للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَجَلَيْنِ، وَقُلْتُ أَنَا بِالْوَضْعِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي.

بأصحاب رسول الله ، وكذا عطاء بـ"مكة"، والحسن وجابر بن زيد بـ"البصرة".

"وعن أبي (١) سلمة" بن عبد الرحمن (٢) - كما رواه مُسْلم - "تذاكرت مع ابن عبَّاس وأبي


= المعاني: الأمر، نحو قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾. أي أمر بذلك، ولا يصح أن يكون معنى قضى هنا حكم؛ أي قدر وعلم، وإلا لما تخلف أحد عن عبادته؛ لأن ما قدره تعالى وعلمه لا يتخلف. ومنها الأداء، نحو: قضيت الدين أي أديته. ومنها الفراغ نحو: قضى فلان الأمر، أي فرغ منه. ومنها الفعل نحو قوله تعالى: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾. أي افعل ما تريده. ومنها الإرادة نحو: فإذا قضى الله أمرًا. ومنها الموت نحو: قصى نحبه. ومنها العلم نحو: قضيت إليك كذا أي أعلمتك به. ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾. ومن هنا صح تسمية المفتي والقاضي قاضيًا؛ لأنهما معلمان بالحكم. ومنها الفصل نحو: قضى بينهما بالحق. ومنها الخلق نحو: قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾. أي خلقهن. ومنها الحكم نحو: قضيت عليك بكذا؛ أي حكمت عليك به. وهذا المعنى الأخير متلائم مع المعنى الاصطلاحي، فالقضاء في اللغة مشترك لفظي بين تلك المعاني السابقة، ومن يتأمل يدرك أن هذه المعاني متقاربة بعضها آيل إلى الآخَر، ويجمعها كلها انقضاء الشيء وتمامه.
واصطلاحًا:
عرفه الشافعية: بأنه فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى.
وعرفه المالكية: بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تخريج لا في عموم مصالح المسلمين.
وعرفه الحنفية: بأنه إلزام على الغير بنية أو إقرار.
وعرفه الحنابلة: بأنه إلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات. ينظر: تاج العروس ١٠/ ٢٩٦، والمصباح المنير ٢/ ٧٨١، وحاشية الباجوري ٢/ ٣٣٥، والدرر ٢/ ٤٠٤، وحاشية الخرشي ٧/ ١٣٨، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ١٢٩، والفقهاء ص (٢٢٨)، وكشاف القناع ٦/ ٢٨٥.
(١) في حاشية ج: قوله: وعن أبي سلمة هو تابعي، وقوله: مع اختلافهم أي كما في هذه المسألة.
(٢) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام. قال عمرو بن علي: ليس له اسم. عن أبيه وأسامة بن زيد وأبي أيوب وخلق. وعنه ابنه عمر وعروة والأعرج والشعبي والزهري وخلق. قال ابن سعد: كان ثقة فقيهًا كثير الحديث، ونقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر أهل الأخبار. مات سنة أربع وتسعين. وقال الفلاس: سنة أربع ومائة. ينظر: الخلاصة ٣/ ٢٢١ (٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>