واصطلاحًا: عرفه الشافعية: بأنه فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. وعرفه المالكية: بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تخريج لا في عموم مصالح المسلمين. وعرفه الحنفية: بأنه إلزام على الغير بنية أو إقرار. وعرفه الحنابلة: بأنه إلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات. ينظر: تاج العروس ١٠/ ٢٩٦، والمصباح المنير ٢/ ٧٨١، وحاشية الباجوري ٢/ ٣٣٥، والدرر ٢/ ٤٠٤، وحاشية الخرشي ٧/ ١٣٨، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ١٢٩، والفقهاء ص (٢٢٨)، وكشاف القناع ٦/ ٢٨٥. (١) في حاشية ج: قوله: وعن أبي سلمة هو تابعي، وقوله: مع اختلافهم أي كما في هذه المسألة. (٢) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام. قال عمرو بن علي: ليس له اسم. عن أبيه وأسامة بن زيد وأبي أيوب وخلق. وعنه ابنه عمر وعروة والأعرج والشعبي والزهري وخلق. قال ابن سعد: كان ثقة فقيهًا كثير الحديث، ونقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر أهل الأخبار. مات سنة أربع وتسعين. وقال الفلاس: سنة أربع ومائة. ينظر: الخلاصة ٣/ ٢٢١ (٢٤٠).