للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإجْمَاعٌ أَوْ حُجَّةٌ، وَعَنْ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ إِجْمَاعًا وَلَا حُجَّةً، وَعَنْهُ خِلَافُهُ.

عنه سكوتًا مجردًا غير مستصحب فعلًا ولا أمارة رضى ولا سخط، ومضى قدر مهلة النظر عادة في تلك الحادثة، ولم يتكرر ذلك مع طول الزَّمان، وكان ذلك القول واقعًا في محل الاجتهاد "قبل استقرار المَذَاهب فإجماع" قطعي، "أو حُجَّة" ظنية، فيحتج به على التقديرين.

ونحن مترددون في أيِّهما أرجح، وفي تسميته إجماعًا على القول بأنه حُجَّة ظنّية لا إجماع قطعي خلاف لفظي - حكاه الأستاذ أبو إسْحَاق والبندنيجي -، ذهب الصَّيرفّي إلى أنه لا يسمى، وخصَّ اسم الإجماع بما كان قطعيًّا، وخالفه غيره.

"وعن الشَّافعي ليس إجماعًا ولا حُجَّة"، وهو رأي القاضي، "وعنه خلافه" وهو [أنه] (١) إجماع، وسنتكلّم على ذلك إن شاء الله تعالى.

"وقال الجُبَّائيُّ: إجماع بشرط انقراض العَصْر" - وهو رأي البندنيجي من أصحابنا - وقال "ابن أبي هريرة": يكون إجماعًا "إن كان فُتْيا (٢) لا" [إن كان "حكمًا".

وعبارة الإمام الرازيِّ في الحكاية عنه: لا] (٣) إن كان من حَاكِمٍ.

والفرقُ بين العبارتين واضحٌ؛ إذ لا يلزم من صُدوره عن الحاكم أن يكون قاله على وجه [الحكم] (٤)، فقد يفتي الحاكم في بعض الأحايين.

وقال أبو إسْحَاق المَرْوَزِي: عكسه.

وقيل: إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم، أو استباحة فَرْجٍ، كان إجماعًا، وإلَّا فلا.

وقيل: إن كان في عصر الصَّحابة كان إجماعًا، وإلا فلا.

وقيل: يكون إجماعًا إن كان السَّاكتون أقل.

وهنا أمور مهمة لا يليق إهمالها وإن كنا بذكرها نخرج عن أسلوب الاختصار، فإن مسألة الإجماع السُّكوتي من قواعد الأمهات، وإلى الشَّافعية مرجعها، وقد ذكرنا فيها في "التعليقة" أوراقًا تعسر على أبناء الزَّمان، فليقع تلخيصها هنا:

الأول في سؤالين يوردان:


(١) سقط في ت.
(٢) في أ، ح: فينا.
(٣) سقط في ت.
(٤) سقط في ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>