للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنَا: دَلِيلُ السَّمْعِ.

وَاسْتُدِلَّ: بِأَنَّهُ يُؤدِّي إِلَى عَدَمِ الإِجْمَاع لِلتَّلَاحُقِ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ عَصْرُ الْمُجْمِعِينَ الْأَوَّلِينَ، أَوْ لَا مَدْخَلَ لِلَّاحِقِ.

ينعقد، ويجتمع دليلان على مدلول واحد، ولولا ذلك لما وقع إجماع عن قاطع، ثم إن الحجة أبدًا هي سند الإجماع، لا نفسه، والإجماع دليلٌ الحُجَّة لا نفسها.

وفي المَسْألة مذهب خامس حكاه ابن السَّمْعَاني: إنه ينعقد قبل الانقراض فيما لا مُهلةَ فيه، ولا يمكن استدراكه من قَتْل نفس أو استباحة فَرْجٍ، دون غيره، وسبق له نظيره في السَّكوتي.

وسادس: حكاه القاضي: أنه [إن] (١) لم يَبْق من المجمعين إلا عدد ينقصون عن أقل عدد التواتر، فلا يكترث ببقائهم، ويحكم بانعقاد الإجماع.

الشرح: قال: "لنا دليلٌ السَّمع" الدَّال على أن الإجماع حجة، فإنه ليس فيه تعرض للانقراض، وهذا وجه احتج به القاضي.

وللخَصم أن يقول: الإجماع هو اتفاق العَصْرِ مع الانقراض لا مجرد اتفاق العصر، فالاستدلالُ بدليل السَّمع حينئذٍ مصادرةٌ على المطلوب.

ولقد ردّ إمام الحرمين في "مختصر التقريب" على القاضي بهذا.

ولو استدلّ المصنّف بالعادة القاضية أن الجمع الكثير لا يجتمعون إلا عن حق كان أولى، وكان جاريًا على أصله أيضًا.

الشرح: "واستدل [بأنه] " لو اشترط لم يوجد إجماع؛ لأنَّهُ "يؤدي إلى عدم" تحقق "الإجماع"؛ إذ ما من عصر يتَّفق أهله على قول إِلَّا ويوجد قوم آخرون قبل انقراضهم.

فلو (٢) جوَّزنا المخالفة لم يحصل إجماع أصلًا "للتلاحق" المذكور، وهذا أيضًا ذكره القاضي.

"وأجيب: بأن المراد" بالعَصْرِ المشروط انقراضه "عصر المجمعين" عند حدوث الواقعة "أو "يقال: إنه "لا مدخل للاحق".

فالأول: بناء على أن للَّاحقين مدخلًا في الإجماع.

والثاني: على أنه لا مدخل لهم.


(١) سقط في ت، ح.
(٢) في ح: فلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>