للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صغيرة يتأتى أخذه منها من غير عُسْرٍ صح، ولو كانت كبيرة تحتاج إلى تعب ومشقّة فوجهان، منشؤهما أن هذا هل هو غَرَرٌ؟.

ويتّضح لك أيها الشَّافعيُّ أنك لا تقدر تحتج على الحَنَفِيّ في إبطال بيع الغائب بحديث: "نهى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ" (١) إلا بعد أن تقيم الدلالة على أنه غَرَر، وإلا فهو يمنعك حصول الغرر في الحالة التي تصححه فيها.

ومنها: من شروط المأموم إلا يتقدّم على إمَامِهِ في الموقف (٢) على الجديد، والاعتبار في المساواة والتقدم بالعقب، [فلو تقدم] (٣) عقب المأموم لم يصح، وإن كانت أصابعه متأخرة أو محاذية.

وفي "التتمة" وجه أنه يصح، نظرًا إلى الأصابع.

ومنشأ الخلاف: أن مثل هذا هل هو تقدم؟

وفي الفروع كثرة، ويكفي ما أوردنا منها على أمثاله، ونافعًا في أنظار ما نحن فيه بحيث لا يفيد ذكره.


= المنازعة؛ لعدم الاتفاق على الثمن، وقد جعل العقد لقطعها، وكذلك إن باع بما يحكم به، أو بما يحكم به المشتري أو الأجنبي من الثمن، أو بما يرضى به، وإنما يفسد العقد في هذه الصورة ونحوها إن عقداه على صفة اللزوم لهما أو لأحدهما، فإن كان على الخيار صح؛ إذ لا يفضي إلى المنازعة في هذا الوقت.
(١) أخرجه مسلم ٣/ ١١٥٣، في كتاب اليبوع: باب بطلان بيع الحصاة (٤/ ١٥١٣)، وأخرجه أبو داود ٣/ ٢٥٤، في البيوع: باب في بيع الغرر (٣٣٧٦)، والترمذي ٣/ ٥٣٢، في البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر (١٢٣٠)، وقال: حسن صحيح، والنسائي ٧/ ٢٦٢، في البيوع، باب: بيع الحصاة، وابن ماجة ٢/ ٧٣٩، في التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر (٢١٩٤)، وأحمد في المسند ٢/ ٢٥١ - ٣٧٦ - ٤٣٦ - ٤٣٩ - ٤٩٦.
(٢) في ت، ح: الوقف.
(٣) في أ، ت، ح: (فلو لم يقدم) وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>