للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلةٌ:

مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : "إِنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ الثُّلُثُ" - لا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِالإِجْمَاعِ فِيهِ.

«مسألة»

الشرح: "مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي الثلث، لا يصح التمسُّك بالإجماع فيه"، وإن ظنَّه بعضُ الفقهاءِ.

"قالوا: اشتمل الكامل والنصف عليه"؛ لأن الثلث بعضها، فمن أوجب الكلِّ، أو النصف، فقد أوجبه فكان مجمعًا عليه.

"قلنا": وجوب الثلث فقط اشتمل على حكمين: ثبوته، ونفي الزائد، "فأين نفي الزيادة" في القولين؟

"فإن أبدي مانع" عن إثبات الزيادة كالكفر، "أو انتفاء شرط"، كما يقال: شرط تمام الدية الإسلام، "أو اسْتِصْحَاب" الحال (١)، كما يقال: الأصل عدم الوجوب، خالفناه في الثلث للإجماع، "فليس" ذلك "من الإجماع في شيء"، بل هي أمور خارجة عنه.

واعلم أن هذه المسألة هي المُلَقَّبة بـ "الأخذ بأقلّ ما قيل"، وهي مأثورة عن إمامنا الشَّافعي .

ووافقه عليها القاضي أبو بكر، وخالفه قوم، فيحق لنا أن نرخي عِنَانَ الكلام فيها ليتوضّح لناظريها فنقول:

قال الإمام أبو المُظَفّر السَّمعاني: أقل ما قيل: هو أن يختلف المختلفون في مقدِّرٍ بالاجتهاد على أقاويل، فيؤخذ بأقلها عند إعْوَاز الحكم، فهذا على ضربين:

أحدهما: أن يكون فيما أصله براءة الذمة، فإن كان الاختلاف في وجوب الحق، وسقوطه كان سقوطه أولى من وجوبه؛ لموافقة براءة الذِّمَّة ما لم يقم دَلِيلُ الوجوب، فإن كان الاختلاف [في وجوب الحق وسقوطه] (٢) في قدره بعد الاتفاق على وجوبه كدية الذِّمِّي إذا وجبت على قاتله.


(١) في ت، ح: سقط.
(٢) سقط في ت، ب، ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>