للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَشَرَ. وَقِيلَ: عِشْرُونَ. وَقِيلَ: أَرْبَعُونَ. وَقِيلَ: سَبْعُونَ. وَالصَّحِيحُ يَخْتَلِفُ. وَضَابِطُهُ مَا حَصَلَ الْعِلْمُ عِنْدَهُ لِأَنَّا نَقْطَعُ بِالْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ لَا مُتَقَدِّمًا وَلَا مُتَأَخِّرًا

وهنا يفارق رأيهم رأي القاضي؛ إذ من أصله أن الكثرة الذين يقع بهم العلم - لا يصح تبدُّل حالهم حتى يقع بهم مرة دون أخرى.

وقد تكلّمنا معه في "التعليقة" بما لا نطيل بإعادته.

وما نقلناه عن أكثر أصحابنا من القَطْعِ بأن الأربعة لا تفيد، وأن الخمسة فصاعدًا صالحة، نقله ابن السَّمْعاني، ودليله: العادة، فإنها اطَّردت في عدم إفادة الأربعة، واختلف فيما فوقها حسب اختلاف الوقائع والأحوال.

والذي صرح به القاضي في "مختصر التقريب": أن أقل عدد التواتر مما لا ينضبط.

ومقتضى كلامه: أن الخمسة كالعشرة، وأنَّ الضبط بها متعذّر، فلا يصح نقل من نقل عنه أن السِّتة صالحة، بل السِّتة والخمسة عنده سواء، وتوقّفه في الخمسة كتوقفه في السِّتَّة.

وقال الإصْطَخْرِي من أصحابنا: لا يجوز أن يتواتر بأقلّ من عشرة؛ لأن ما دون العشرة جمع الآحاد، فاختص بأخبار الآحاد، والعشرة فما زاد جمع الكثرة.

"وقيل: اثنا عشر"؛ لأنهم عدد النقباء لبني إسرائيل.

"وقيل: عشرون"، لذكر الله سبحانه هذا العدد في عدد الصابرين في القتال، قال تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ﴾ [سورة الأنفال: الآية ٦٥].

"وقيل: أربعون"؛ لأنهم عدد نصاب الجمعة.

"وقيل: سبعون"؛ لقوله تعالى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا﴾ [سورة الأعراف: الآية ١٥٥].

وذكرت (١) أقاويل أخر مثل هذه الأقاويل في السَّخَافة والنُّكر.

"والصحيح": أن العدد "يختلف" بحسب المخبرين، والوقائع، وغير ذلك.

"وضابطه: ما حصل العلم عنده"، وكل خبر حصل عنده العلم - كان هو العدد المتواتر بالنِّسْبة إلى ذلك الخبر.


(١) في ت، ح: وذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>