للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالُوا: تَوَقَّفَ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ حَتَّى أَخْبَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .

"وقد تقدم" الجواب عنه في المسألة المتقدّمة، "ويلزمهم" من التمسُّك بالآيتين "ألّا يمنعوه إلا لقاطع"؛ لأن الآيتين دلّتا على نَفْى التمسُّك بما لا يفيد العلم، فلا يمنع العلم بخبر الواحد بهما؛ إذ هما لا يفيدان القطع، كذا ذكره المصنّف.

والحقّ: أنه لا يلزمهم؛ لأن الأصل أنه لا يثبت حكم إلا بحجّة، والحُجّة لا تثبت إلا من ناحية العلم فهم متمسّكون بالأصل، ما لم ينقل عنه دليل يصحّ به الحُجّة، وهذا ذكره ابنُ السَّمعاني في "باب المَرَاسيل" جوابًا فنقلته أنا إلى هنا.

"قالوا: توقّف" رسول الله في خبر ذي اليَدَيْنِ" (١)؛ حيث قال: "أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟، وقال: أَكَمَا يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ؟ "؛ "حتى أخبره أبو بكر وعمر " - وهذا متفق على صحته.

"قلنا: غير ما نحن فيه"، كذا بخط المصنّف.

ووجه المُغَايرة: أنه ليس كلامنا فيما إذا أخبر واحد عن نَجَاسَةِ ثوبه، أو عدد الركعات التي صَلَّاها، ونحو ذلك، فإن هذا لا أثر لخبر الواحد فيه.

وعندنا: لو أخبر المصلّى بأنه لم يصلّ أربعًا، وأن ثوبه متنجّس، ونحو ذلك - لم يلتفت إلى خبر المخبر ما لم يتذكر.

قال أصحابنا: ولو وصل عدد المخبرين إلى عدد التواتر.

وما ذكرته في توجيه المغايرة شئ أنا أرْتضيه، ولم أجده لغيري، فاعتمد عليه.

"وإن سلّم" أنه مما نحن فيه، "فإنما توقّف" - عليه - "السَّلام - في خبر ذي اليَدَيْنِ "للريبة بالانفراد، فإنه ظاهر في الغَلَطِ"، فإن انفراد ذي اليَدَيْنِ بمعرفة [ذلك] (٢) دون الحاضرين بعيد، ولم يخبر به ابتداء غيره، وكان في القوم الشَّيخان وغيرهما، وذلك يوهم


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٩٤، كتاب المساجد: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا، وأخرجه البخاري ٣/ ١٦٦، كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين (١٢٢٧)، ومسلم ١/ ٤٠٣ - ٤٠٤، كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له (٩٩/ ٥٧٣).
(٢) سقط في ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>