للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُلْنَا: غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ وَإنْ سُلِّمَ فَإنَّمَا تَوَقَّفَ لِلرِّيبةِ بِالاِنْفِرَادِ فَمِالَّهُ ظَاهِر فِي الْغَلَطِ، وَيَجبُ التَّوَقُّفُ في مِثْلِه.

[قَالَ] أبُو الْحُسَيْنِ: الْعَمَلُ بِالظَّنِّ فِي تَفَاصِيلِ الْمَعْلُومِ ....

أنه غالط، وخبر الواحد إذا ظهرت فيه أمارات الوَهْمِ - لم يعمل به، "ويجب التوقف في مثله".

كيف وعمله بخبر أبي بكر، وعمر مع ذي اليدين عمل - بخبر لم ينته إلى التواتر، وهو محل النزاع، وفي تسليمه تسليم المَطْلُوب.

ومنهاج أصحابنا لا يقتضي تَسْلِيمَ، أنه عمل في هذه القضيّة بالخبر ألبتة، وإنما يحملون القضية على أنه تذكَّر.

نعم ابن الحاجب مالكى، ومن أصله رجوع المصلّى [إلى المخبرين، فلا يتعجب منه في دعواه الرجوع] (١) - إلى الخبر؛ إنما العَجَبُ من غيره من شافعية الأصوليين.

الشرح: واحتج "أبو الحسين" على وجوب العمل بخبر الواحد عقلًا، فقال: "العمل بالظَّن في تفاصيل [المعلوم] (٢) الأصل واجب عقلًا" أي إذا علم أصل كلّي؛ كدفع المَضَارّ، وَجَلْبِ المَنَافع - وجب عقلًا العمل بالظَّن في تفاصيل ذلك الأصل المعلوم؛ "كالعدل" بخبر "في مضرّة شيء" مخصوص، "وضعف حائطِ"، ويجب عقلًا الاحتراز عن ذلك، "وخبر الواحد كذلك؛ لأن الرّسول" "بعث للمصالح" يبينها، "فخبر الواحد تفصيل لها" كذا بخطّه تفصيل فيجب العمل به عقلًا، "وهو مبنيٌّ على التحسين".

"سلّمنا": قاعدة التَّحْسِين والتقبيح تنزيلًا، "لكنه لم يجب في العَمْلِيّات، بل أولى"؛ لأننا إذ ظننا صِدْقَ المخبر فيما ذكر كان العمل بخبره أولى؛ كالثِّقَةِ بخبر المسافر بأن أحد الطريقين مخوف، فالعدول عن المخوف أولى، أما أنه واجب فلا.

"سلّمنا" وجوبه في العقليات، "ولا نسلِّمه في الشرعيات"؛ وذلك لجواز أن يكون خصوصية إحدى الصورتين معتبرة في العلّة، أو مانعة.


(١) سقط في ح.
(٢) في ح: العلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>