للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأَصْلُ وَاجِبٌ عَقلًا كَالْعَدْلِ فِي مَضَرَّةِ شَيْءٍ وَضعْفِ حَائِطٍ. وَخَبَرُ الْوَاحِدِ كَذَلِكَ لأِنَّ الرَّسُولَ بُعِثَ لِلْمَصَالِحِ فَخَبَرُ الْوَاحِدِ تَفْصِيلٌ لَهَا وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّحسِينِ.

سَلَّمْنَا لَكِنَّهُ لَمْ يَجِبْ فِي الْعَقلِيَّاتِ بَلْ أَوْلَى.

سَلَّمْنَا وَلا نُسَلِّمُهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ.

سَلَّمْنَا وَغَايَتُهُ قِيَاسٌ ظَنِّيٌّ فِي الْأُصُولِ.

ويوضح ذلك أن الفاسق والصَّبي قد يظن (١) صدقهما، ومع ذلك لا يعمل بخبر هما في الشَّرعيات مع وجدان الوصف الجامع فيه.

"سلمنا: وغايته قياس ظَنِّي في" إثبات أصل من "الأصول" - وهو وجوب العمل بخبر الواحد عقلًا في الشرعيات، والظَّني لا يثبت به الأصول.

وهذه الأجوبة ذكرها الآمدي بحثًا، وهي تتّجه بعد تسليم التَّحسين.

أما الأول: فإنه متى سلّم وجب سلوك الطريق الآمن عقلًا.

وقد قال أبو الحسين: العقلاء يذمّون من استمر جالسًا تحت حائط أخبر باستهدامه، ولا ذَمَّ إلَّا على واجبٍ.

وأما الثاني: فالأصلُ عدم النَّظر إلى الخصوصية - وإن احتملت - ولذلك لا ينظر إليها في الشَّرعيات مع قيام الاحتمال، فإنه إذا قيل: الخمر محرّمة؛ [لإسكارها احتمل أن يكون العلَّة] (٢) إسكارها الخاصّ، ولا نظر إليه.

وأما الفاسقُ والصَّبي إذا ظن صدقهما، فقد يلتزمهما المعتزلي، ويوجب العمل بخبرهما، إذا صحبه الظَّنُّ بطريق من الطرق، أو يفرق بأن الفِسْقَ والصّبا مانعان.

وأما الثالث: فهو وإن كان قياسًا ظنّيًّا إلا أنه الرَّاجح، والعمل بالراجح واجبٌ بالتقرير المعروف.

والأوجه عندي في الجواب - بعد تسليم التَّحسين - أنَّ خبر [الواحد] (٣) إنما يعمل به فيما ذكر من الجُلُوس تحت حائطٍ مستهدم ونحوه؛ لأن الجلوس مع ظَنّ صدق المخبر


(١) في حاشية ج: قوله: قد يظن … إلخ. تأمله؛ فإن في الفروع ما يخالفه.
(٢) سقط في ح.
(٣) في ح: الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>