للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّهُ لا يُوثَقُ بِهِ كَالْفَاسِقِ، وَضُعِّفَ بِأَنَّهُ قَدْ يُوثَقُ بِبَعْضِهِمْ لِتَدَيُّنِهِ فِي ذَلِكَ.

وأرى أن موضع الاتفاق فيمن اعتقد حلّه مطلقًا، وتلك رَذِيلَةٌ لا نعلم أحدًا ذهب إليها.

أمّا من اعتقد حلّه في أمر خاصّ - كالكذب في نُصْرَةِ عقيدة، ونحو ذلك - فيختصّ موضع الاتفاق بموضع اعتقاده، الخلاف في الخَوَارج هل يكفرون؟ هو نفس الخلاف في تكفير المُبْتدعة، وكلام المصنّف مصرّح بخلاف هذا، وجميع هذا في مبتدع لا يدعو إلى بِدْعَتِهِ.

أما الدَّاعية، فقال أبو حاتم بن حبان البستي: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمّتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلاف.

"و" احتج "الرَّاد" لخبرهم بقوله تعالى: " ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ [الحجرات: ٦] وهو فاسق".

وجعل المبتدع فاسقًا إذا لم يكفر هو الظاهر، ولكن الأصح عند أصحابنا قَبُول روايته إذا لم يكفر، ولا رَيْبَ عندهم أن الفِسْقَ مانع من القبول، فليتطلّب جمع بين الكلامين.

واحتجّ "القائل" بقوله : "نَحْنُ نَحْكُمُ بالظَّاهر"، فإن الظاهر من حال هذا الصدق؛ لأنه يعتقد حُرْمَةَ الكذب، ولا يعتقد فِسْقَ نفسه، فله وَازِعُ يمنعه عنه، بخلاف من يعتقد [حُرْمَةَ الكذب، ولا يعتقد] (٢) فسق نفسه.

"والآية أولى لتواترها"، بخلاف هذا الحديث، فإنه غير مُتَواترٍ، [بل] (٣) ولا معروف كما سبق في "كتاب الإجماع"، "وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها، وهذا" الحديث "مخصوص بالكافر والفَاسِق المظنون صدقهما"، فإن روايتهما غير مَقْبُولة "باتفاق".

"قالوا: أجمعوا على قَبُول قَتَلَةِ عثمان (٤) ".


(١) في حاشية ج: قوله: "فليطلب جمع … إلخ الظاهر أن المبتدع لا يفسق ببدعته؛ لاشتراطهم في قبوله أن يكون محتاطًا في دينه، والبدعة صغيرة، والإصرار على الصغيرة لا يبطل العدالة إن غلبت طاعاته على معاصيه.
(٢) سقط في ت.
(٣) سقط في ت.
(٤) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي، أبو عمرو المدني ذو النورين،=

<<  <  ج: ص:  >  >>