وهي قسمان: الأول: المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق، ونقل القاضي عياض الاتفاق على صحتها؟ وصورها أربع: أولًا: أن يدفع الشيخ للطالب أصل سماعه أو فرعًا مقابلًا به، ويقول: هذا سماعي، أو روايتي عن فلان، فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني، ثم يملكه إياه، ونحو هذا. الثاني: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه، فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه، ويقول له: وقفت على ما فيه، وهو حديثي عن فلان، أو روايتي عن شيوخي فيه، فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني. وهذا العرض يقال له: عرض المناولة، أما ما سبق في القراءة على الشيخ فهو عرض القراءة. وهاتان الصورتان حالتان محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث. الثالث: أن يناول الشيخ الطالب كتابه، ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده، ولا يمكّنه منه. وحكم هذه حكم الإجازة للشيء المعين، غير أن بعضهم يرى لها مزية معتبرة. أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول: هذا روايتك فناولنيه، وأجز لى روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه، ويتحقق روايته بجميعه. وهذه الصورة لا تجوز، ولا تصح إلا إذا كان الطالب موثوقًا بخبره ومعرفته. القسم الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب سماعه أو فرعًا مقابلًا على سماعه ويقتصر على قوله: هذا حديثي، أو هذه سماعاتي يقول: اروه عنى أو: أجزت لك روايته عني، ونحو ذلك. واختلف في صحتها: فأجازها قوم، ومنعها آخرون. قال ابن الصلاح: وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. وقال العراقي: قال جماعة من أهل الأصول منهم الرازي: إنه لا يشترط الإذن بل ولا =