للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ.

"وقيل: بلفظ مُرَادف".


= والأسلوب، لا يغير ولا يبدل؛ ثم يؤديه من تحمله عنه هكذا إلى أن يصل إلينا من غير تغيير ولا تبديل.
وجاء تأييدًا لهذا الأصل قول الرسول : (نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع).
وجاءت رواية القرآن على ذلك، فكُتب كما تحمّل، وأذى كما سُمع، وكتب وتَواتَر حتى لم يبق فيه ريبة ولا شك.
أما رواية الحديث فدخلها الأداء بالمعنى، ووقع فيها التقديم والتأخير، والزيادة والنقص، فهل هو جائز أو غير جائز؟.
قالوا: غير جائز في أمور:
(١) فيما إذا لم يكن الراوي عالمًا عارفًا بالألفاظ ومقاصدها، ولم يكن خبيرًا بما يحيل معانيها، ولا بصيرًا بمقادير التفاوت بينها.
(٢) فيما تضمنته بطون الكتب المصنفة والجامعة وغيرها.
(٣) صرح الزركشي: إن كان مما تعبد بلفظه، فإنه تجب الرواية باللفظ، كقوله في الحديث: (ونبيك الذي أرسلت).
(٤) قال السيوطي: وعندي إذا كان من جوامع الكلم، فإنه يجب روايته بلفظه أما ما عدا ذلك فإنهم اختلفوا فيه على مذاهب:
(١) قالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز إلا بلفظه.
(٢) قيل: يمنع في حديث رسول الله ، ويجوز في غيره.
(٣) قيل: إن نسي اللفظ جاز، وإلا منع.
(٤) جوازه لمن يحفظ اللفظ، ومنعه لمن نسيه.
(٥) قيل: يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم، وبهذا جزم ابن العربي في (أحكام القرآن).
(٦) قيل: يجوز بإزاء مرادف.
(٧) قيل: إن كان موجبه علمًا جاز، وإن كان موجبه عملًا لم يجز.
(٨) قول جمهور السلف والخلف من الطوائف - منهم الأئمة الأربعة - وهو الجواز في جميعه إذا قطع بأداء المعنى.
قال ابن الصلاح: والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالمًا بما وصفناه، قاطعًا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>