للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعودٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ : "كَذا"، أَوْ نَحْوَه، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ.

والمُزَابَنَةِ (١) " (٢)، "وَقَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٣)


= والمجموع ٩/ ٣٣٩، والأم ٣/ ٦٢، ومغنى المحتاج ٢/ ٩٣، ونهاية المحتاج ٤/ ١٥٦، والموطأ ٤/ ٤٤٦، وأوضح المسالك ١١٢، ١٤١ والمنتقى ٤/ ٢٤٥، والمغنى ٤/ ١٥٢، وغاية المنتهى ٣/ ١٦٤.
(١) المزابنة لغة: أي الدفع، والحرب تزبن الناس: أي تدفعهم، والمزابنة: بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر كيلًا، وكذلك على كل مثمر على شجره بثمر كيلا. انظر: تاج العروس ٩/ ٣٣٤، ولسان العرب ١٧/ ٥٤.
واصطلاحًا:
عرفها الأحناف بأنها: بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصًا، وزاد الكاساني: "لا يدري أيهما أكثر والزبيب بالعنب لا يدرى أيهما أكثر.
وعرفها الشافعية بأنها: أن تنظر كل ما عقدت بيعه مما الفضل بعضه على بعض يدًا بيد ربا لا يجوز فيه شيء يعرف كيله بشيء منه جزاف لا يعرف كيله، ولا جزاف منه بجزاف.
وعرفها المالكية بأنها: كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وهي غير مقصورة على النخل.
وعرفها الحنابلة بأنها: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر.
انظر: الهداية ٣/ ٤٤، والحجة على أهل المدينة ٢/ ٥٥٢، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٦٥، والبحر الرائق ٦/ ٨٢، وبدائع الصنائع ٥/ ١٩٤، ونهاية المحتاج ٤/ ١٥٦، والأم ٣/ ٦٣، والموطأ ٤/ ٤٤٦، وأوضح المسالك ١١/ ١٤١، والمبدع في شرح المقنع ٤/ ١٣٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٥٨، ومغنى المحتاج ٢/ ٩٣.
(٢) أخرجه مسلم ٣/ ١١٧٤ - ١١٧٥، في البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (٨١ - ٨٤/ ١٥٣٦)، والشافعي في المسند ٢/ ١٥٢، في البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع (٥٢٥ ترتيب).
(٣) اختلف الفقهاء في الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعى: فذهب الشافعي، ومالك، وأحمد وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وشريح، والفقهاء السبعة إلى جواز الحكم بشاهد ويمين في الأموال خاصة. وروى هذا عن أبي بكر، وعثمان، وعلي .
وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، والأوزاعي، والشَّعْبِي، والنخعي، وزيد بن علي، وابن شبرمة، والإمامُ يحيى إلى عدم جواز الحكم بشاهد ويمين. وقال محمد بن الحسن: من قضى بشاهد ويمين نقضت حكمه. وقال الحكم: القضاء بشاهد ويمين بدعة، وأول من حكم به معاوية.
الأدلة: استدل المجوزون بما يأتي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>