للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّهُمْ نَقَلُوا عَنْهُ أَحَادِيثَ فِي وَقَائِعَ مُتَّحِدَةٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ شَائِعَةٍ ذَائِعَةٍ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ.

الشرح: "لنا: القَطْع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في وَقَائع متّحدة"، ولفظه فيها واحد قطعًا "بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة، ولم ينكره أحد"، وكان إجماعًا.

ومن الأحاديث "نَهَىَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" (١)، "وَعَنِ المُحَاقَلَةِ (٢) ................


= ٥/ ٢٠٩، ٩/ ٣١٦، والطحاوي في معاني الآثار ٢/ ١٦٦، وانظر: تلخيص الحبير ٢/ ٢٧٤، ونصب الراية ٣/ ١٣٦.
(١) أخرجه الترمذي ٣/ ٥٣٣، في البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (١٢٣١)، وقال: حسن صحيح، والنسائي ٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦، في البيوع: باب بيعتين في بيعة، وأبو داود في السنن ٣/ ٢٧٤، بلفظ: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا في كتاب البيوع، باب: فيمن باع بيعتين في بيعة (٣٤٦١)، وابن حبان، كما في موارد الظمآن ص ٢٧٢، في كتاب البيوع: باب ما نهى عنه في البيع من الشروط وغيرها (١١١٩)، وبلفظ أبي داود (١١١٠)، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٣٢، ٤٧٥ - ٥٠٣، وابن الجارود في المنتقى (٦٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٤٣، ومالك في الموطأ بلاغًا ٢/ ٦٦٣، في البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة.
(٢) المحاقلة لغة: بيع الطعام في سنبله، وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة. وقيل: بيع الزرع قبل صلاحه من الحقل، وهو الزرع، وقيل: المزارعة بالثلث والربع وغيرهما، وقيل: كراء الأرض بالحنطة: كذا في المغرب.
انظر: المصباح المنير ١/ ٢٢٥، والقاموس المحيط ٣/ ٣٦٩، والمطلع (٢٤٠)، والمغرب ١/ ٢١٧.
واصطلاحًا:
عرفها الأحناف بأنها: بيع الحنطة في سنبلها مثل كيلها خرصًا، وزاد الكاساني: لا يدري أيهما أكثر.
وعرفها، الشافعية بأنها: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة، وفسرها الإمام الشافعي في الأم "أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة".
وعرفها المالكية بأنها: شراء الزرع بالحنطة، وتطلق أيضًا على استكراء الأرض بالحنطة.
وعرفها الحنابلة بأنها: بيع الحب في سنبله بجنسه.
انظر: الهداية ٣/ ٤٤، والبحر ٦/ ٨٢، وبدائع الصنائع ٥/ ١٩٤، وفتح القدير ٥/ ١٩٥، =

<<  <  ج: ص:  >  >>