للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي "البَاءِ"وَ"التَّاءِ"، وَحُمِلَ عَلَى المُبَالَغَةِ فِي [الأَوْلَى].

وقال بعض أصحابنا: إن كان موجب الخبر علمًا جاز النَّقل بالمعنى، وإن كان موجبه عملًا ففيه ما لا يجوز الإخلال باللَّفظ فيه؛ كقوله : "تَحْرِيمُهَا التَّكبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيمُ" (١)، وكقوله : "خَمْسٌ يقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ" (٢)، وما أشبه ذلك، وفيه ما يجوز بالمعنى، نقله ابن السَّمعاني.


(١) أخرجه الشافعي (١/ ٧٠) رقم (٢٠٦) وابن أبي شيبة (١/ ٢٢٩)، وأحمد (١/ ١٢٩)، والدارمي (١/ ١٧٥)، وأبو داود (٦١٨)، والترمذي (١/ ٨ - ٩) رقم (٣)، وابن ماجه (١/ ١٠١) رقم (٢٧٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٧٣)، والدارقطني (١/ ٣٧٩)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٧٢)، والبيهقي (٢/ ١٧٣) من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي مرفوعًا قال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وللحديث شواهد عن أبي سعيد وابن عباس وعبد الله بن زيد.
حديث أبي سعيد:
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢٩)، والترمذي (١/ ٨ - ٩) وابن ماجة (١/ ١٠١) رقم (٢٧٦) والدارقطني (١/ ٣٥٩)، والحاكم (١/ ١٣٢).
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
حديث ابن عباس:
أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١/ ١٦٣) رقم (١١٣٦٩).
وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢٩) موقوفًا عليه.
حديث عبد الله بن زيد:
أخرجه الدارقطني (١/ ٣٦١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٣٥٥، كتاب بدء الخلق (٥٩)، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه … (١٦)، الحديث (٣٣١٤)، ومسلم في (الصحيح ٢/ ٨٥٦)، كتاب الحج (١٥)، وباب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (٩)، الحديث (٦٧/ ١١٩٨)، وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٥٦ - ٣٥٧، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، وأخرجه النسائي ٥/ ٢٠٨، في باب: ما يقتل في الحرم من الدواب (٢٨٨١)، وفي قتل الحية في الحرم (٢٨٨٢)، أخرجه ابن ماجه ٢/ ١٠٣١ في المناسك. باب ما يقتل المحرم (٣٠٨٧)، وأحمد في المسند ٦/ ٩٧، ١٢٢، والبيهقي في السنن الكبرى =

<<  <  ج: ص:  >  >>