وأيضًا جعل النبي ﷺ جنس البينة على المدعى، وجنس الأيمان على المنكر، وحينئذ تكون جميع أفراد البينة على المدعين، وجميع أفراد اليمين على المنكرين، فلو حلف المدعى مع الشاهد كان مخالفًا للنص. وقول الرسول ﵊: "لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدعوَاهُمْ إلخ". يدل على بطلان القول بالشاهد واليمين؛ إذ إِنَّ اليمين هي دعواه؛ لأن مخبرها ومخبر دعواه واحد، فلو استحق بيمينه كان مستحقًا بدعواه، وقد منع النبيّ ﷺ ذلك. ٣ - بما روى عن علقمة بن حجر عن أبيه في الحضرمي الذي خاصم الكندي في أرض ادَّعَاهَا في يده وجحد الكندي، فقال النبي ﵊ للحصرمي: "شَاهِدَاكَ أوْ يَمِين، لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ". نفى النبي ﷺ أَنْ يستحق شيئًا بغير شاهدين، وأخبر أنه لا شيء له غير ذلك. (١) أخرجه من طريق وائل الحضرمي مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٧٤ - ١٤٧٥، كتاب الإمارة (٣٣)، باب في طاعة الأمراء .. (١٢)، الحديث (٤٩/ ١٨٥٦).