للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى قَطْعًا وَهُو حَاصِلٌ.

........... ". (١)

ونحو ذلك مما يعلم قطعًا أن الراوي لم يقصد فيه اللفظ.

"وأيضًا: ما روى ابن مسعود، وغيره أنه قال : كذا ثم يقولون: "أو نحوه"، وذلك تصريح بعدم ذكر اللّفظ بعينه، "ولم ينكره أحد"، فكان إجماعًا.


= الطبراني من رواية سفيان عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "البينةُ علَى المُدَّعي، واليَمِينُ علَى مَنْ أَنْكَرَ" وأخرجه البيهقيُّ من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن أبي مُلَيْكة قال: كنتُ قاضيًا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين اللتين ادعت إحداهما على الأخرى أنها جرحتها، فكتبت إلى ابن عباس، فكتب إليَّ أن رسول الله قال: "لَوْ يُعطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لادَّعى رِجالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِن البَيِّنةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ" يدل قول النبي "البينة على من ادَّعى، واليمينُ على من أنكر" على التفريق بين البينه اليمين، وغير جائز أن تكون اليمين بينة؛ إذ لو حاز، لكان لمنزلة قول القائل: "البينة على المدعى، والبينة على المدعى عليه وحيث إنَّ اليمين خلافُ البينة. وقد قسم النبي بين الخصمين، فجعَلَ عَلَى المُدَّعي البينة، وعلى المنكر اليمين؛ فلا يجوز الحكم بشاهد ويمين؛ لأن القسمة تنافي الشركة.
وأيضًا جعل النبي جنس البينة على المدعى، وجنس الأيمان على المنكر، وحينئذ تكون جميع أفراد البينة على المدعين، وجميع أفراد اليمين على المنكرين، فلو حلف المدعى مع الشاهد كان مخالفًا للنص.
وقول الرسول : "لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدعوَاهُمْ إلخ". يدل على بطلان القول بالشاهد واليمين؛ إذ إِنَّ اليمين هي دعواه؛ لأن مخبرها ومخبر دعواه واحد، فلو استحق بيمينه كان مستحقًا بدعواه، وقد منع النبيّ ذلك.
٣ - بما روى عن علقمة بن حجر عن أبيه في الحضرمي الذي خاصم الكندي في أرض ادَّعَاهَا في يده وجحد الكندي، فقال النبي للحصرمي: "شَاهِدَاكَ أوْ يَمِين، لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ". نفى النبي أَنْ يستحق شيئًا بغير شاهدين، وأخبر أنه لا شيء له غير ذلك.
(١) أخرجه من طريق وائل الحضرمي مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٧٤ - ١٤٧٥، كتاب الإمارة (٣٣)، باب في طاعة الأمراء .. (١٢)، الحديث (٤٩/ ١٨٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>