قَالُوا: لَوْ جَازَ لَجَازَ فِي الشَّهَادَةِ.
قُلْنَا: الشَّهَادَاتُ أَضْيَقُ.
قَالُوا: لَوْ عُمِلَ بِهِ لَعَمِلَ الْحَاكِمُ بِحُكْمِهِ ذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ وَنَسِيَ.
قُلْنَا: يَجِبُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَحْمَدَ، وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللهُ - وَإنَّمَا يَلْزَمُ الشَّافِعِيَّةَ.
"قلنا": وقوع قصة سهيل على هذا الوَجْهِ "صحيح"، ولكن ليس فيه ما يدل على وجوب العمل به، "فأين وجوب العمل"؟ ..
ولك أن تقول: قد عمل به سهيل، وصار يحدث عن ربيعة عن نفسه، ولو لم يكن العمل به جائزًا لما عمل به، وإذا جاز وجب؛ لعدم القائل بالفَصْل.
الشرح: "قالوا: لو جاز" العَمَل برواية الفَرْعِ مع نسيان الرواية "لجاز في الشَّهَادة".
"قلنا: الشهادة أضيق" من الرواية.
"قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد [الشاهدان] (١) ونسى".
"قلنا: يجب ذلك عند مالك، وأحمد، وأبي يوسف".
"وإنما يلزم الشَّافعية"، كذا قال، وابن القاص خَرّج قولًا للشَّافعي كمذهب القوم، فعلى هذا لا كلام، وعلى المذهب لَيْتَ شِعْرِي كيف يصح له إلزام الشَّافعية بالإلحاق بعد دعواه وِجْدَان الفارق؛ حيث يقول: الشَّهادة أضيق.
وبهذا فرق الأصحاب، ولهم التفرقة أيضًا بأن الَّذيْن يشهدان عند الحاكم على حكمه بخبر أنه عن فعل نفسه.
وسيأتي أن المراد لا يعمل بخبر الوَاحِدِ عن فعل نفسه؛ لأنه أدرى بها.
فإن قلت: فكيف يعمل الشيخ برواية الراوي عنه عند الشك وهو مخبر له عن فعل نفسه؟
(١) في ت: الشاهد.