للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ووقع في قلبه صِدْقُهَا، فله التعويل على قولها من غير كراهة.

قال الأصحاب: وإن لم يقع في قلبه صدقها، كره مع الحلّ.

قال إِمام الحَرَمَيْنِ: وهي في مقام بائع لَحْم يجوز أن يكون من مُذَكَّى ومن مَيْتَة.

واستحبّ أبو إسحاق المَرْوَزِي البحث عن الحال.

وقال الرُّويَانيّ: يجب في هذا الزمان، [والمجلى] من فقهائنا، احتمال فيما إذا [أمكنت] (١) إقامة البَيّنة على النِّكَاح، والحالة هذه أنه لا بد من إقامتها البَيّنة، وشبهه بالمودع يدعي تلف الوديعة بسبب ظَاهِرٍ يكلف البيّنة على السَّبب، ولكن المذهب خلافه، والفرق أن إثبات النِّكَاح من غير خصومة، تقام متعذر والخصومةُ في الوديعة قائمةٌ، فأمكن معها إقامة البينة.

ومنها: ما لا يحتجّ فيه كالإخبار في القَطْعِيّات، وغيرها مما تقدم ذكر بعضه.

ومن ذلك: أنْ يخبر الإنسان عن عمل نفسه، فلا يعتمده، وإنما يرجع إلى ذكره؛ لأنه أعرف بنفسه، ولهذا لا يرجع إلى قول القائل: إنما صلّيت ثلاثًا، ونحو ذلك.

ولا يَرْجِعُ الحاكم إلى من شهدا عليه؛ أنك حكمت بكذا ما لم يتذكّر، كما قدمناه، ولا الشاهد إلى من شهد عنده؛ أنك تحمّلت الشهادة في واقعة كذا.

وفي الرافعي عن [أبي] (٢) العَبّاس الروياني فيمن حلف بالطَّلاق لا يفعل كذا، فشهد عنده شاهدان أنه فعله، وتيقّن صدقهما، أو غلب على ظنه، لزمه أن يأخذ بالطَّلاق.

وفيه في صورة الظّن نظر.

وأما صورة التيقن، فقد ينظر أيضًا لقول الأصحاب لا يرجع لمن قال له: لم [تصل] (٣) إلَّا ثلاثًا، ولو بلغوا حَدّ التواتر.


= وكشف الأسرار ٣/ ١٦، والتحرير ٣٥٠، وتيسير التحرير ٣/ ١١٢، وفواتح الرحموت ١/ ١٢٨، وإرشاد الفحول ص ٥٦، وشرح الكوكب ٢/ ٣٦٧، ونهاية السول ٣/ ١٧٠، وجمع الجوامع ٢/ ١٣٥، وحاشية البناني ٢/ ١٣٥، والمسودة ٢٣٨، وروضة الناظر (٦٥).
(١) في ح: مكنت.
(٢) في ح: ابن.
(٣) سقط في ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>