للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُسكَّن مِيماهُما.

- في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في المُصَرَّاة: "إذا حَلَبها رَدَّها، وَردَّ معها صَاعاً من تَمْرٍ، لا سَمْرَاء".

وفي رواية عنه: "صَاعاً من طَعامٍ سَمْرَاء".

وفي رواية ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: "رَدَّ مِثلَ أو مِثْلَى لَبنِها قَمْحاً"

قال أبو إسحاق: الواجب هو التَّمر، وهو الأَصْل والمَوضِع الذي قال: لا سَمْراء، أي لا يُكَلَّف الُبرَّ لأنه أغلى قيمةً من التَّمر بالحجاز.

والموضع الذي جاء من طعام سَمْراء، يعني إذا رَضِي بدَفْعه من ذات نفسِه.

وقوله: "مِثْل لبنها": أي إذا كان اللَّبَنُ صاعا.

وقوله: "مِثْلَىْ لَبَنِها": أي إذا كان لَبنُها دون صَاعٍ.

وقال أبو العباس: إنما أراد صاعاً من قُوتِ البلد الذي هو فيه يُحمَل كلُّ شيء منه على بَلَدٍ، قُوتُه ذَلِك، كما أنه نَصَّ في زكاة الفطر على أشياءَ، ثم يُحَمل كلُّ شيء منها على البَلَد الذي قُوتُ أهلِه ذلك. والسَّمراء قيل: هي حِنْطةٌ فيها سَوادٌ خَفِىّ.

(١ - في صفته عليه الصلاة والسلام: "أنه كان أسَمرَ اللون"

وفي رواية: "أَبيضَ مُشرَباً حُمرةً".

: أي ما يَبرُز (٢) للشَّمس أَسمَر، وما تُوارِيه الثِّيابُ أبيض ١).


(١ - ١) سقط من ب، جـ، والمثبت عن أ، ن.
(٢) ن: "وَجْه الجَمْع بينهما أَنّ ما يبْرُز إلى الشمس كان أَسمرَ، وما تُواريه الثِّياب وتسْتُرُه كان أبيضَ".