للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- في حديث أَبىِ سَعِيد، - رضي الله عنه -،: "كُنَّا نُخرِج (١) صدقة الفطر صاعاً من طَعامٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ"

والطَّعامُ عند بَعضِهم البُرُّ خَاصَّة.

- في حديث المُصَرَّاة: " .. صاعاً من طَعامٍ لا سَمْرَاء" (٢)

كأنه أَرادَ به التَّمر، وأَطْلَق الطَّعَامَ عليه ونَفَى معه البُرَّ.

(٣ - في حديث بدر: "ما قَتَلْنا أَحدًا له طُعْم" (٤)

الطَّعم: ما يُؤَدِّيه ذَوْقُ الشَّىء من حَلاوةٍ ومَرارةٍ وغَيرهِما وله حَاصِلٌ ومَنْفَعَة. والمَسِيخ: ما لا طَائِلَ فيه للطَّاعم، أي أَحدًا له نَفْس وغَنَاءٌ وجَدوَى.


(١) ن: "زكاة الفِطْر".
(٢) ن: "من ابتْاعَ مُصَرَّاة فهو بخيْر النَّظَرين، إن شاء أَمْسَكَها وإن شَاءَ رَدَّها ويَرُّدُ معها صَاعًا من طَعام، لا سَمْراء".
والمُصَرَّاة من الشاءِ أو النوق: المُحَفَّلة: أي التي تُرك حَلبُها أياما، ليجتمع الَّلبَنُ في ضَرْعِها.
(٣ - ٣) سقط من ب، جـ.
(٤) ن: هذه استعارة، أي قتلنا مَنْ لا اعتداد به ولا معرفة له، ولا قَدْر، ويجوز فيه فَتْح الطاء وضَمُّها؛ لأن الشىءَ إذا لم يكن فيه طُعْم ولا له طَعْم فلا جدوى فيه للآكل ولا منفعة.
وانظر الحديث في غريب الخطابى ١/ ٦٦٨ كاملا، وهو "أن المسلمين لمَّا انصرفوا من بدر إلى المدينة استقبلهم المسلمون يهنئونهم بالفتح، ويسألونهم عَمَّن قُتِل، فقال سَلَامَةُ بن سَلَمةَ بن وَقْش: ما قتلنا أَحدًا به طُعْم، ما قَتَلْنَا إلا عَجائِزَ صُلْعًا، فأعرض عنه رسول الله وقال: أولئك يابْنَ سَلَمَةَ المَلأ" والملأ: الرؤساء والأشراف.
وجاء في الفائق (طعم) ٢/ ٣٦١.