للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- في الحديث (١): "أَنّه رأى صَبِيًّا أُعلِق عليه من العُذْرَة. فقال: عَلامَ تَدْغَرْن أولادَكن بهذا العِلاقِ، عَلَيكُنَّ بهذا العُوِد يُسْعَط به من العُذْرة وتُلَدّمْنَ (٢) ذَاتَ الجَنْب"

قال الأصمعى: العُذْرَة: وجَع فَي الحَلْق يَهِيج من الدَّم، وقد عَذَرَت المرأةُ الصبىَّ إذا غَمَزَت حَلقَه، من العُذْرة.

وقال مصعب بن عبد الله: العُذْرَة: قُرحَةٌ تَخَرجُ في الخَرْم الذي بين آخر الَأنف وأَصْلِ اللَّهاة، تُصِيبُ الصِّبيان عند طُلُوع العُذْرَة، فتَعْمَد المَرأةُ إلى خِرقة فَتَفْتِلَها فَتْلًا شديدا وتُدخِلَها في أنفِه، فتَطْعَن ذَلِك الموضعَ فيَنْفَجِر منه دمٌ أَسودُ، وربما أَقرحَ الطَّعنُ ذَلِكَ المَوْضعَ وذلك * الطَّعْن يُسَمَّى الدَّغْر، وكانوا بعد أن يَفْعَلُوا ذلك بالصَّبِىّ يُعَلِّقون عليه عِلاقًا، فلما رَأَى النبىُّ صلى الله عليه وسلم ذلك العِلَاق عَلِم أنه دُغِر، فكَرِه العِلاقَ لأنه لا يُغنِى شَيئًا، وأمر بالعُودِ الهِنْدِىِّ بِأن (٣) يُؤخَذ مَاؤهُ ويُسعَّط به، لأنه يَصِل إلى العُذْرَة فيَقْبِضه.

وقَولُه: عند طلوع العُذْرَة. قيل: هي كَواكِبُ خَمْسة على أَثَر الشِّعْرى العَبُور، والشِّعْرى هي اليمانية، والشِّعْرَى الشامية،


(١) أضيف هذا الحديث في النهاية لابن الأثير خطأ.
وجاء في النهاية (دغر): ومنه الحديث قال لُأمِّ قَيْس بِنْتِ مِحْصَن: "عَلامَ تَدْغَرْنَ أولادَكن بهذه العُلُق" - وجاء فيها: الدَّغْر: غَمْر الحَلْق بالإصْبَع، وذلك أن الصبىَّ تَأْخُذُه العُذْرَة، وهو وجع يَهِيجُ في الحَلْق من الدَّم، فَتُدخِل المرأة فيه إصْبَعَها، فترفع بها ذلك الموضع وتَكْبسُه.
(٢) وتُلَدِّمْنَ: تُعَالِجْنَ وتُصْلِحن.
* سقط من هنا من نسخة أخمس صفحات من حجم الفلوسكاب، وقد نقلنا ما سقط من النسخ ب، جـ، ن.
(٣) ب، جـ: لأن.