(٢) نقل ابن الأثير في النهاية مادة (خرج) عن الهروى: "الخَراجُ بالضَّمان" يريد بالخَراجِ ما يَحصُل من غَلَّة العين المبُتَاعة عبدا كان أو أَمةً، أو مِلْكًا وذلك أن يشتَرِيَه فيستغِلَّه زمانًا، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه، أو لم يَعْرِفْه، فله ردُّ العين المَبِيعة وأَخذُ الثمن، ويكون للمشترى ما استغله؛ لأن المبيع لو كان تَلِفَ في يده لكان من ضمانه، ولم يكن له على البائع شىء. والباء في "بالضمان" متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان: أي بسببه. (٣) ب، جـ: "ليس للمُسْتَعِير غَير المُغِلّ ضَمانٌ" والمثبت عن أ، ن. (٤) ب، جـ: "يصير". (٥ - ٥) إضافة عن ن - ولم يرد الحديث في نسختى ب، جـ.