للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغَلَّ قَلبُ الرجلِ يَغِلُّ، فإذا كان بالضَّمِّ فمن الغُلُول.

- في الحديث: " (١) الغَلَّةُ بالضَّمان."

معناه معنى "الخَراجُ بالضَّمانِ"؛ وقد ذكره الهَرَوِيّ (٢).

- وفي حديث شُرَيْح: "ليس على المُسْتَعِير غَيْر المُغِلِّ ضَمانٌ" (٣)

يَعنِي: غَير الخَائِن. وقد أَغَلَّ إغلالاً: خَانَ.

وقيل: المُغِلُّ: هو المُتَنَاوِل للغَلَّة. وقيل: معناه لا ضَمانَ على المُسْتَعِير غَير المُسْتغِلّ: أي غير القابض لأنه بالقَبْض يكون (٤) مُسْتَغِلًّا. وأَغلَّت القِربة كَذَا وكَذَا.

- في حديث أبي ذَرٍّ: "غَلَلْتُم (٥ والله ٥) "

: أي خُنْتُم في القَول (٥ والعمل ٥) ولم تَصْدُقُوا.


(١) ن: الغَلَّة: الدَّخل الذي يَحصُل من الزَّرْع والثَّمَر واللبن والإجارة والنِّتاجِ ونحو ذلك.
(٢) نقل ابن الأثير في النهاية مادة (خرج) عن الهروى: "الخَراجُ بالضَّمان" يريد بالخَراجِ ما يَحصُل من غَلَّة العين المبُتَاعة عبدا كان أو أَمةً، أو مِلْكًا وذلك أن يشتَرِيَه فيستغِلَّه زمانًا، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه، أو لم يَعْرِفْه، فله ردُّ العين المَبِيعة وأَخذُ الثمن، ويكون للمشترى ما استغله؛ لأن المبيع لو كان تَلِفَ في يده لكان من ضمانه، ولم يكن له على البائع شىء. والباء في "بالضمان" متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان: أي بسببه.
(٣) ب، جـ: "ليس للمُسْتَعِير غَير المُغِلّ ضَمانٌ" والمثبت عن أ، ن.
(٤) ب، جـ: "يصير".
(٥ - ٥) إضافة عن ن - ولم يرد الحديث في نسختى ب، جـ.