للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في مَواقِيت الإحرام وأجازه لنا:

قَرْنٌ يَلَمْلَمُ ذُو الحُلَيْفَةِ جُحفَةٌ

بل ذَاتُ عِرقٍ كُلُّها مِيقَاتُ

نَجدٌ تَهامَةُ والمدينَةُ مَغرِبٌ

شَرْقٌ وهُنَّ إلى الهُدَى مَرقاةُ (١)

والأصل في القَرْن ما ذكرناه.

- في حديث كَرْدَمَ - رضي الله عنه -: "وبِقَرْنِ (٢) أيِّ النّساء هي؟ "

: أي بِسِنِّ أيِّهنّ.

والقَرْنُ: بَنُو سِنٍّ وَاحِد، وأنشَد ثَعلَب:

إذا مَا مضى القَرْن الذي أَنتَ فيهم

وخُلِّفْتَ في قَرْنٍ فَأنْتَ غَرِيبُ (٣)

قال قَومٌ: القَرْنُ: عِشْرُون سَنَةً، وقيل: ثَلاثُون، وقيل: سَبْعُون.

وقال أَبُو إسحاق: هو مِقْدَار التوَسُّطِ في أَعمارِ أهل الزَّمَان؛


(١) نظم هذه المواقيت آخر فقال:
عِرق العراق، يلملم: اليمن ... وبذى الحُلَيْفَة: يُحرِم المدني
والشام: جحفة، إن مررت بها ... ولأهل نجد: قَرْن فاسْتَبن
المحلى لابن حزم ٧/ ٦٣ ط: القاهرة ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م.
(٢) في غريب الخطابى ١/ ٢٢٣: في حديث النبى - صلى الله عليه وسلم: أنّ رَجُلاً سَأَله عن امرأةٍ أراد نِكاحَها، فقال له: بقَدْر أَىِّ النِّساء هي؟ قال: قد رأت القَتِيرَ، قال: دَعْها" وأخرجه أحمد في ٦/ ٣٦٦، ورواه أبو داود في النكاح ٢/ ٢٣٣.
(٣) اللسان والتاج (قرن).