للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما رُويَ في رِوايَة زِرٍّ عن عَلقَمَةَ، عن ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: "مَنْ قَرأَهما بعدَ العِشَاءِ الآخرة أجزأَتا عن قيامِ اللَّيْلِ"

وقيل: هي أقلُّ ما يُجزِىءُ مِن القِراءَةِ في قِيامِ اللَّيْلِ.

وقيل: تَكْفِيَان الشَّرَّ وتَقِيَانِ من المكروه.

- كما في حديث مُعَاذ - رضي الله عنه - حين أخذ الجنِّىُّ الذي كان يَأخُذ من تَمرِ الصَّدَقةِ: "من قَرأهما في لَيلَةٍ لم تَقْرَبْه الجِنُّ لَيلتَه"

- في حديث أبي مَرْيَم: "فَأذِنَ لى إلَى أَهْلِى بغَير كَفِىٍّ"

: أي بغَير مَنْ يقومُ مَقامِى.

يُقَالُ: كَفاهُ الأمْرَ؛ إذَا قامَ (١) به مَقَامَه.

- ومنه حديثُ الجارُودِ: "وأكْفِى مَن لم يَشْهَد"

: أي أقُومُ بِأمْرِ مَنْ لم (٢) يَشهد، وأُحارِبُ عنه.

* * *


(١) ن: "إذا قام مقامه فيه".
(٢) ن: "من لم يَشْهَد الحَرْبَ ... "