للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُمسِكْها إلَّا بقَدْر ماَ تقْضِى مُتْعةَ النَّفْس (١ منها ١) ومن وَطَرِها (٢)

والاسْتِمتاع: الانِتفاعُ إلى حِينٍ (٣).

ومنه قولُه تعالى: {إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ} (٤)

: أي مُتعَة إلى حِينٍ ثم تَنْقَطِعُ.

ومنه نِكاحُ المُتْعَةِ الذي حَرَّمَه رسُولُ الله - صلَّى الله عليه وسلّم -.

أخبرنا حَبِيبُ بن محمدٍ - رحمه الله - أنا أَحمدُ بن الفَضْلِ (٥ البَاطِرقاني ٥) ثنا أبو (٦) عُمر بن عبد الوهَّاب، أنا عبد الله بن جعفر، أنا أبِى، أنا محمد بن الخطَّاب الدَّيْنورِى، ثنا أحمد بن سَعيد بن عبد الخالقِ، قال: سَألتُ أحمدَ بن حَنْبَل - رحمه الله - عن معنَى "لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ" قال: تُعطى من مَالِه، قلت: فإنّ أبا عُبَيْدٍ يقول: من الفُجُورَ، فقال: لَيس هو عِندنا إلَّا أنَّها تُعطى مِن مَالِهِ (٧) , ولم يكن النبىُّ - صلّى الله عليه وسلّم - لِيَأمُرَه بإمْسَاكِها وهي تَفْجُرُ.

وقال عَلِىّ بن أبى طالبٍ، وعبدُ الله بن مَسْعُودٍ - رضي الله


(١ - ١) سقطَ من أَ، والمثبت عن ب، جـ، ن.
(٢) ن: وخاف النبى - صلى الله عليه وسلم - إنْ هو أَوجَب عليه طلاقَها أن تَتُوقَ نَفْسُه إليها فيقَع في الحرام.
(٣) ب، جـ: "مدّه" والمثبت عن أ.
(٤) سورة غافر: ٣٩، والآية: {يَاقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ}.
(٥ - ٥) سقط من أ، والمثبت عن ب، جـ: وفي غاية النهاية في طبقات القراء ١/ ٩٦: أستاذ كبير مقرئ محدث ثقة ت: سنة ٤٦٠ هـ.
(٦) ج: "أبو عمرو بن عبد الوهاب" والمثبت عن أ، ب.
(٧) أ: "تعطى ماله" والمثبت عن ب، جـ، وفي ن: "أَنّها تُعْطي مِن مَاله مَن يَطْلبُ منها، وهذا أشبه".