للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: تَركُ رَفْض لِشَىءٍ لم يَكُن فيه قَبْل. كقَوْلِه تَعالَى: {إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ} (١).

الثالث: تَركُ مُفارَقةٍ، كقَولِه تَعالَى: {كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} (٢) وهذا قَرِيبٌ من الأَوَّل.

وقال قَومٌ: هو لِمَن تَرَكَها جَاحِدًا، وقيل: هو أن يَتْركَها حَتَّى يَخُرج وَقتُها بدَلَالة قَوله تَعالَى: {أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ} (٣) وهذا لا يُحتَمل إلّا أن يَكُونَ تَاركًا للصَّلَوَات، لأنَّه قال: "الصَّلَاةَ" بالألِف والَّلام. ألَا تَرَى أنَّه قال: {فَسَوْفَ يَلْقَوْن غَيًّا} (٤). والغَىُّ: وادٍ في جَهنَّم لا يَدخُله إِلا الكُفَّارُ، وقيل: لا يَجُوز أن يَتْرُكَ المُؤمِنُ الصَّلاةَ على كُلِّ حَال، لأَنَّ الله تَعالَى: أَخبرَ أَنَّ المُؤمِن يُقِيمُ الصَّلاةَ، فَقالَ تَعالَى: {يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} (٥)، {وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ} (٦)، وفي النَّكِرَة: {وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} (٧).

أَخبَر أنَ مَنْ يُؤمِن بالآخِرة يُؤمِن بها، وهو على صَلاتِه مُحافِظ، فَثبَت باسم المَعرِفة والنَّكِرةِ في صِفَة المُؤمنَين، أَنَّهم يُقِيمون الصَّلاةَ ويُحافِظُون عليها، فلم يَكُن للتَّركِ منهم مَعنًى.


(١) سورة يوسف: ٣٧.
(٢) سورة الدخان: ٢٥.
(٣) سورة مريم: ٥٩.
(٤) سورة مريم: ٥٩.
(٥) سورة المائدة: ٥٥.
(٦) سورة الحج: ٣٥.
(٧) سورة الأنعام: ٩٣.