للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- في حديث أَبِي سَعِيد (١)، رضي الله عنه: "أنَّه لَمَّا حَضَره المَوتُ دَعَا بثِياب جُدُدٍ فَلَبِسَها. ثم ذَكَر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢): "إنَّ المَيِّتَ يُبعَث في ثِيابِه التي يَمُوت فيها".

قال الخَطَّابِي: أَمَّا أَبُو سَعِيد، رضي الله عنه، فقد استعمَل الحَدِيثَ على ظاهِرِه، وقد رُوِي في تَحْسِين (٣) الكَفَن أَحادِيثُ.

وقد تَأَولَه بعضُ العُلماء على خِلافِ ذلك فَقال: مَعْنَى الثِّياب العَمَلُ، كُنِي بها عَنه، يُرِيد أَنّه يُبعَث على ما مَاتَ عليه من عَمَل صالِحٍ أو شَىء

والعَرب تَقُولُ: فُلانٌ طاهِرُ الثِّياب، إذا وَصَفُوه بطَهارَة النَّفسِ والبَراءة من العَيْب، ودَنِسُ الثِّياب إذا كان بخِلافِه.

واستَدلَّ عليه بقَولِه عليه الصَّلاة والسَّلام: "يُحشَر النَّاسُ حُفاةً عُراةً".

وقال بَعضُهم: البَعْث غَيرُ الحَشْر، فقد يَجُوز أن يَكُون البَعثُ مع الثِّيّاب، والحَشْر مع العُرْى والحَفَاء، والله أعلم.

وحَدِيثُه الآخر: "إذا وَلى أَحدُكم أَخاه فَلْيُحْسِنْ كَفنَه".

وحديثه الآخر: "يَتَزاوَرُون في أَكْفانِهم".

والآثارُ والرُّؤْيَا التي وردت فيه تُبطِل تَأوِيلَه، والله تَعالَى أَعلم ١).


(١) ن: "وفي حديث الخُدرِيّ".
(٢) غريب الحديث للخطابي ١/ ٦١٣ وأخرجه أبو داود في الجنائز ٣/ ١٩٠.
(٣) في النهاية (ثوب) ١/ ٢٢٨: قال الهروي: وليس قولُ مَنْ ذهب به إلى الأكفان بشيء، لأن الإنسانَ إنّما يُكفَّن بعد الموت.