للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَيضاً ويُجْمَع في مصنعه من غير مَادَّة حِبْس. وربما يُجمَع بحِجارةٍ حَوالَيه للسَّقى.

والحُبْس بالضَّمِّ: الرّجّالة، لتحَبُّسِهم عن الرُّكبان.

- في حَدِيثِ ابنِ عَبَّاس، رضي الله عنهما، قال: "لَمَّا نَزَلَت آيةُ الفَرائِض قال النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: لا حُبْسَ بعد سُورةِ النِّساء".

كَأَنّه أَرادَ لا يُوقَف مالٌ ولا يُزوَى عن وارثٍ، وكأنه إشارةٌ (١) إلى ما كانوا يَفعَلونه في الجَاهِلِيَّة من حَبْس مال المَيِّت ونِسائِه، ولذلك قَالَ الله تَبارَك وتَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} (٢).

وكانوا إذا كَرِهُوا النِّساء لِدَمامةٍ أو قِلَّة مالٍ، لم يَتَزَوَّجُوهن، وحَبَسُوهُن عن الأَزواج؛ لأَنَّ أَولياءَ المَيِّت كانوأ أَولَى بها عِنْدَهم، والله تعالى أعلم.

- (٣ في حديث الشَّافِعِيّ، رضي الله عنه: "إنَّ الحُبُسَ التي بَعَث رسَولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بإطْلاقِها نحوَ البَحِيرَةِ والسَّائِبَةِ وأَمثالِها".

- في حديث عمر رضي الله عنه: "حَبِّس الأَصلَ" (٤).


(١) ب، جـ: "أشار".
(٢) سورة النساء: ١٩.
(٣ - ٣) سقط من: ب، جـ وفي ن، والفائق (حبس) ١/ ٢٥٧ - عن شريح قال: "جاء مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسلم بإطلاق الحُبُس" يعنى إِنَّ الشريعةَ أطلَقَت ما حَبَّسُوا، وحَلَّلت ما حَرَّموا من السَّوائل والبَحائِر.
(٤) في الفائق (حبس) ١/ ٢٥٣ - قال لعمر رضي الله عنه في نَخْلٍ له أراد أن يتقرب به صدقة إلى الله تعالى: "حَبِّس الأَصْلَ وسَبّل الثَّمرة".