للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَقَّ: أي بَقِى رَقِيقاً، يعنى إذا قُتِل، وقد أَدَّى بعضَ الكِتابةِ، فإنَّ قاتِلَه يدفَع إلى وَرَثَتِه بقَدْر ما كان أَدَّى من كِتابَتِه دِيَةَ حُرٍّ، ويَدْفَع إلى مَوْلاه بقَدْر ما بَقِى من كِتابَتِه دِيَة عَبْدٍ، كأَنْ كاتَبَ على ألْفٍ، وقِيمَتُه مِائَة، فأَدَّى خَمسَمائة ثم قُتِل، وللعَبْد ابنٌ، فلاِبْنِه خَمسةُ آلاف نِصْفُ دِيَة حُرٍّ، ولِمَوْلاه خَمسُون دِرْهَمًا نِصف قيمَتِه. فإن كانت للعَبْد ابنَة وَوَرِثَه المَوْلَى، فِلوَرَثَة مَولاه خَمْسُون دِرْهَمًا (١ نِصْفُ قيمَتِه ١) بيْنَهم للذَّكَرِ والأُنثى, لأنه قِيمةُ العَبْد، ولابنةِ العَبْدِ أَلْفان وخَمْسُمِائَة نِصْفُ مِيرَاثِه، وأَلْفان وخَمسُمائةَ بَقِيَّة المِيرَاث لبَنِى المَوْلَى دون بَناتِه، لأنَّه مِيرَاثُه، ومِيراثُه لعَصَبة مَوْلَاه دون غَيْرهم.

وَعَلى هذا إن كاتَبَه على ثَلاثِمائة وقِيمَتُه أَلْف، فأَدَّى مِائَةً ثم قُتِل فعلى قَاتِله ثُلُثا أَلفٍ لِوَرَثَة المَوْلى ذُكُورِهم وإِناثِهِم، لأنه ثُلُثَا قِيمَتِه، ولابْنِ العَبْد ثُلثُ دِيَةِ حُرٍّ، ثَلَاثَة آلافٍ وثَلَاثمِائة وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِرْهَماً وثُلُث دِرْهم، لأنه ثُلُث دِيَتهِ.

وإن كانت له ابنَةٌ فلِوَرَثة المَوْلَى ثُلُثاَ ألفٍ للذَّكَر والأُنثَى، لأنه ثُلُثَا قِيمَتهِ، وسُدُس عَشرَة آلافٍ لابنَةِ العَبْد؛ لأنه نِصفُ مِيرَاثِه، والسُّدُس البَاقِى لِذُكور وَرَثَة المَوْلَى، لأنه بَقِيَّة دِيَتِه، وهو نِصْف مِيرَاثِه، والمِيرَاث يَرِثُه عَصبَةُ المَوْلَى، والقِيمَة يَرِثُها جَمِيعُ ورثَةِ المَوْلَى.


(١ - ١) سقط من ب، جـ.