للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقال: سبَعَ الأَسدَ: أي ذَعَرَه، قال الطِّرِمَّاح: فلماّ عَوَى لِفْتَ الشِّمال سَبَعْتُه

كما أَنّ أحياناً لهنَّ سَبُوعُ (١)

يَصِفُ الذِّئبَ.

- في حديث أبي المَلِيح (٢) عن أبيه - رضي الله عنه -: "نَهَى عن جُلُود السِّباعِ".

السِّباع: تَقَع على الأسد، والذِّئب، والضَّبُع وغيرها، واحدها سَبُعٌ. وكان مالك يَكرَهُ الصَّلاةَ في جلود السِّباع وإن دُبِغَت ويمنع من بيعها. ويرى الانتفاع بها، واحَتجَّ بالحديث جماعةٌ وقالوا: إنّ الدِّباغَ لا يُؤثِّر فيما لا يُؤكَل لَحمُه.

وذَهَب جماعة إلى أنّ النَّهى تناوَلَها قبل الدِّباغ، فأَمّا إذا دُبِغَت طَهُرت بدليل الأحاديث الأخرى.

وتأوَّلَه أصحابُ الشافعي انَّ الدِّباغ يُطَهِّر جلودَ السِّباع دُون شعورها، وأنَّه إنما نُهِى عنها من أجل شَعَرها، لأنّ جُلودَ النُّمورِ ونَحوها إنّما تُستَعْمل مع بقاء الشَّعَر عليها، وشَعَر المَيْتَة نَجِسٌ، فإذا دُبغ ونُتِف شَعَره فإنه طاهرٌ، وقد يكون النَّهى عنها أيضاً مِن أَجل أنّها مَراكِبُ أهل السَّرَفِ والخُيَلاء، وقد جاء النَّهى عن


(١) كذا في أ - وفي ب، جـ والتاج (سبع) والديوان/ ٣٠٩.
* كما أنا أحيانا لهن سَبُوعُ *
(٢) هو أبو المَلِيح بن أسامة بن عُمَير .. (ت ٩٨ هـ) وقيل: ١٠٨ هـ، وقيل: بعد ذلك. التقريب ٢/ ٤٧٦، وانظر الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٢٩٠.