للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النَّقْل، والمراد بأئمّة النقل من لهم أهليّة الجَرْح والتعديل.

وأما من ليس منهم فما نظنُّ بذي مُسْكَةٍ قبول مراسيله.

وما نقله عن الشَّافعي ستعرف أنه ليس على وجهه، ولا نعرف أحدًا كذلك حكاه، بل المشهور عنه الرد رأسًا.

ولإمام الحرمين نقل ستعرف ما فيه، وليس هو ما نقله المصنّف.

وللشافعي نصوص سَنَحْكيها ليست دالّةً على ذلك.

قال المصنّف: "لنا: إرسال الأمة من التابعين كان مشهورًا مقبولًا، ولم ينكره أحد؛ كابن المسيّب، والنَّخعي، والشَّعبي، وغيرهم".

"فإن قيل: يلزم أن يكون المخالف خارقًا للإجماع".

"قلنا: خَرْق الإجماع الاستدلالي (١)، والظني لا يقدح"، والإجماع الذي ادّعيناه من ذلك، فلا يقدح خَرْقه في خارقه.

هذا كلام المصنّف، وخرق الإجماع حرام مطلقًا، ولكنا لا نسلّم وقوع الإجماع على قَبُول المراسيل، وهيهات ومن سَمّاهم كانوا يرسلون، ولكن لم قال: إن إرسالهم كان حجة؟ وإن أتى بصورة، فتلك قد عرف أنها مسندةٌ من وجه، وإذًا الحُجّة عليه لا له؛ لأنهم احتجوا بالمسند.

فإن قلت: قال الإمام محمد بن جرير: إنكار المرسل بدعة حدثت بعد المائتين.

إنما قلت: إن ثبت هذا عنه، فَمُرَاده حدث القَوْل به لما احتيج إليه؛ لأنّ أحدًا قبل ذلك لم يكن يعمل بالمَرَاسيل، فلما تطاول إلى العمل به احْتِيج إلى إنكاره، فكانت بدعة واجبةً، وهذا [ككثير] (٢) من الكلام في الصِّفات وأصول الديات.


(١) في حاشية ج: أي الثابت بالاستدلال دون الضرورة.
(٢) في أ، ت: كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>