للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَدْ أُخِذَ عَلَى الشَّافِعِيِّ ، فَقِيْلَ: إِنْ أُسْنِدَ، فَالْعَمَلُ بِالْمُسْنَدِ؛ وَهُوَ وَارِدٌ، وَإِنْ لَمْ يُسْنَدْ، فَقَدِ انْضَمَّ غَيْرُ مَقْبُولٍ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَا يَرِدُ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ قَدْ يَحْصُلُ أَوْ يَقْوَى بِالانْضِمَامِ.

ثم إن [الرَّاوين] (١) "قالوا: إرسال العَدْل يدلّ على تعديله".

"قلنا: نقطع بأن الجَاهِلَ يرسل، ولا يدري من رواه"؛ فضلًا عن معرفته بعَدَالته.

كذا أجاب المصنّف، ولك أن تقول: إذا كان المرسل بهذه المَثَابة، فما نرى أحدًا من الأئمة يقبل إرساله.

وأما العالم، فمن أين لكم أن إرساله دالّ على تعديله؟

وهل جرى منه إلا السكوت؟ وللعدالة شرائط لا تحصل بمجرّد الرواية.

وقد ذكرنا أن طوائف من الأمّة كانوا يروون عن المَجَاهيل، ولا أحفظ عن أحد ممن له بَصِيرَة بالحديث احتجر على العالم، وقال: لا يروى إلا عن العَدْل، ولو سلّم ذلك فالعَدْل عنده لا يلزم أن يكون عدلًا عندنا كما عرفت.

الشرح: "وقد أخذ على الشَّافعي " في قوله: إن أرسل ما أسنده غيره قُبل، "فقيل: إن أسنده"، "فالعمل بالمسند وهو وارد.

وإن (٢) [لم] (٣) يُسْند فقد انضمّ غير مقبول إلى [مثله] (٤) ولا يرد، فإن الظَّن قد يحصل، أو يقوى بالانضمام".

والآخذ على الشَّافعي هو القاضي أبو بَكْر، فأما اعتراضه فيما إذا أرسله راوٍ آخر، فقد أجاب عنه المصنّف.

وأما فيما إذا أسنده آخر، وقول المصنف: إنه وارد فغير مقبول، وما الشَّافعي ممن ينال كلامه بالهُوَيني.

ولقد وقف سلطان الكلام أبو المَعَالي وَقْفَة حائر، إذ استعظم اقتحام الأهوال، بمخالفة [الشَّافعي] (٥)، وتوقى منه بأن ذلك الخبر لا يرد إلا رأيًا مرذولًا فقال: مخالفة


(١) في أ، ت: الرادّين.
(٢) في حاشية ج: قوله: وإن لم يسند) أي ووجد أحد الأربعة الباقية من قول الشافعي فيما مَرَّ.
(٣) سقط في أ، ت.
(٤) في ت: مثل.
(٥) سقط في أ، ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>