للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثم ساق الشَّيخ الإمام كلام "الرسالة" الذي قدمنا بعضه، وهو قول الشافعي: المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين، فحدّث حديثًا منقطعًا عن النبي اعتبر عليه بأمور.

أن يسنده غيره من الحُفّاظ المأمونين بمثل معنى ما روى، أو مُوَافقة مرسل غيره، وهي أضعف من الأول، أو موافقة قول صَحَابي، أو عوامّ من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى. فإذا وجدت الدلالة لصحة حديث بما وصفت، أحببت أن يقبل مرسله، ولا نستطيع أن نَزعم أن الحجة [تثبت] (١) به ثبوتها بالمتّصل.

وأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لأصحاب رسول الله - فلا أعلم منهم واحدًا يقبل مرسله. انتهى.

ثم قال الشيخ الإمام علي قول المَاوَرْدِي: إن المرجّحات للمرسل التي إذا اعتضد به واحد منها صار معها حُجّة على الجديد أحد سبعة أشياء: قياس، أو قول صحابي، أو الأكثر، أو الانتشار بلا رافع، أو عمل أهل العصر، أو ألا يوجد دليل سواه.

قلت: وهذا السَّابع الذي قدّمناه عن إمام الحرمين.

قال الشيخ الإمام: وفي كلام الشَّافعي المنقول عن "الرسالة" اعتضاده بمرسل أو مسند آخر، وليس في كلام المَاوَرْدِي، فإذا جمعت بين الكلامين كانت المرجحات [تِسْعة] (٢)، ثم في بعضها أو أكثرها مشاحَّة.

منها: قول المَاوَرْدِي: ألا يوجد دليل سواه، فإن المرسل إذا لم يكن في نفسه دليلًا، ولم يوجد دليل سواه كانت المسألة لا دليل فيها أصلًا، ولا يجوز إثبات حكم بشيء لا نعتقده دليلًا؛ لأنا لم نجد غيره.

وإن قيل: إنه [في] (٣) هذه الحالة دليل دون غيرها، فنقول: في غير هذه الحالة إذا كان هناك دليل موافق الحكم ثابت بلا إشكال، ولا غرض في إسناده، أو مخالف راجح - قدم على المرسل مع القول بأنه حُجّة، وإن كان مرجوحًا لم يقدم عليه.


= حفظت، فاختصرته خوف طول الكتاب، فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره. في الرسالة.
(١) في ب: ثبتت.
(٢) في أ، ت: سبعة.
(٣) سقط في ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>