للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّارِدُونَ فِي التَّضَمُّنِ: لا يَتِمُّ الْمَطْلُوبُ بِالنَّهْى إلَّا بِأَحَدِ أَضْدَادَهِ كَالأمْرِ.

وَأُجِيبَ بِالإلْزَامِ الْفَظيعِ وَبِأَنْ لا مُبَاحَ.

"قلنا": أولًا، "فيكون" - أي: لو كان النَّهي أمرًا بالضِّد لكان "الزنا واجبًا من حيث هو ترك لِوَاط"؛ لأنه ضده، "وبالعكس وهو باطل قطعًا".

ولك أن تقول: لازم؛ لأن معنى قولنا: النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، أي: مما ليس [نهيًا] (١).

سلمنا: أن أيَّ ضدّ حصل يقع مأمورًا به، ولكن هذه الحَيْثِيةَ فقط، وأي عظيم في هذا، وهو لازم للقائل بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأولى باللزوم له؛ لأنه يجعله نهيًا عن جميع الأضداد.

"و "ثانيًا: "بأن لا مباح" - أي: يستلزم انتفاء المباح بالنظر إلى ذاته، بل غايته أن كل مباح، فيلزمه ترك حرام، وينتفي بهذه الحَيْثِيَّة.

"و" نحن نلتزم ذلك، ونختاره على ما عرف في مسألة الكَعْبِى.

وثالثًا: "بأن النهي طلب الكف" - أي: الكَفّ هو المطلوب بالنهي - "لا الضِّد المراد"، أي: لا يلزم وجود ضدّ من الأضداد الجُزْئية الَّذي هو المراد، وفيه البحث.

"فإن قلتم: فالكَفّ فعلًا، محقق "فيكون" ضدًّا، فيحقق "أمرًا بالضّد رَجَعَ النزاع لفظيًا" حينئذ في تسمية الكَفّ فعلًا، ثم في تسمية طلبه أمرًا كما تقدّم.

"ولزم أن يكون النهي نوعًا من الأمر"، ولا قائل بذلك، فإنه قسيمه فكيف يكون نوعًا منه.

"ومن ثَمّ قيل الأمر: طلب فعل لا كَفّ ولو كان النَّهي نوعًا منه لما قيل: لا كَفّ.

فاعتمد هذا التقرير.

الشرح: "الطاردون في التضمّن" - أي: القائلون بأن النهي عن الشيء يتضمن الأمر بضده، كما قالوا: الأمر يتضمّن النَّهي احتجوا بأنه "لا يتمّ المطلوب بالنهي إلّا بأحد أضداده".


(١) في ب، ج: منهيًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>