للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وقيل: مشتركة" (١) بين العموم والخصوص.

"وقيل: بالوقف" (٢) في الأخبار لا "في الأمر والنهي، والوقف" على معنيين "إما على معنى" أنَّا "ما ندري" هل هو موضوع أو لا؟

وعلى تقدير الوضع لا ندري وإذا؟

"وإما" على معنى أنا "نعلم أنه وضع" له صيغة، "ولا ندري أحقيقة أو مجاز؟ ".

وقيل: بالعموم حالة التأكيد بضروب من التأكيد فقط.

وقيل: بعموم لفظ "الكافرين" و "المؤمنين". فقط.

وذكرت مذاهب من هذا النوع في السقوط، والحق الأبلج إثبات الصيغ.


(١) اشتراك لفظي.
(٢) وقد اختلف الواقفية في محل الموقف على تسعة أقوال، حكاها صاحب "إرشاد الفحول"، وهي:
- ١ - القول بالوقف مطلقًا من غير تفصيل، وهو المشهور عن أئمة الأشاعرة وعامة المرجئة.
- ٢ - الوقف في الوعد والوعيد، دون الأمر والنهي، حكاه الرازي عن الكرخي.
- ٣ - القول بالعموم في الوعد والوعيد، والتوقف فيما عدا ذلك، وهو قول جمهور المرجئة.
- ٤ - الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة دون غيرها.
- ٥ - الوقف في الوعيد دون الوعد فقال القاضي: وفرقوا بينهما بما يليق بالشطح والترهات دون الحقائق.
- ٦ - التفصيل بين أن يتقيد بضرب من التأكيد، فيكون للعموم، دون ما إذا لم يتقيد ..
- ٧ - الوقف في حق من لم يسمع خطاب الشرع عنه ، وأما من سمع وعرف تصرفاته فلا وقف، حكاه المازريُّ ..
- ٨ - أن لفظة المؤمن والكافر حينما وقعت في الشرع أفادت العموم دون غيره، حكاه المازري عن بعض المتأخرين ..
٩ - الفرق بين ألا يسمع قبل اتصالها به شيئًا من أدلة السمع، وكانت وعدًا ووعيدًا، فيعلم أن المراد بها العموم، وإن كان قد سمع قبل اتصالها به أدلة الشرع، وعلم انقسامها إلى العموم والخصوص، فلا يعلم حينئذ العموم في الأخبار التي اتصلت به، حكاه القاضي في "مختصر التقريب".

<<  <  ج: ص:  >  >>