للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبْدُ الْجَبَّارِ: إِنْ كَانَ غَيْرَ مُفْتقِرٍ إِلَى بيَانٍ، كَـ ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة التوبة: الآية ٥]؛ بِخِلَافِ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [سورة البقرة: الآية ٤٣] فَإِنَّهُ مُفْتقِرٌ قَبْلَ إِخْرَاجِ الحَائِضِ.

وَقِيلَ: حُجَّةٌ فِي أقَلِّ الْجَمْعِ.

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ.

"وقال البَلْخِيّ": حجة (١) "إن خصّ بمتصل"، لا إن خصّ بمنفصل.

"وقال" أبو عبد الله "البصري (٢): "إن كان" لفظ "العموم مُنْبِئًا عنه" قبل التخصيص "كـ ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة التوبة: الآية ٥] "، فإنه ينبئ عن الحربي كما ينبئ عن الذمى سواء؛ فهو حجة، "وإلا فليس بحجة كـ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [سورة المائدة: الآية ٣٨]؛ فإنه لا ينبئ عن النصاب والحِرْز" إذا بطل العمل به عند انتفاء قدر النِّصَاب، وكونه مسروقًا من حِرْزٍ لم يعمل به عند وجودهما.

الشرح: وقال "عبد الجَبَّار: إن كان" قبل التخصيص "غير مفتقر إِلى بيان [كالمُشْركين] (٣) "، فإنه بيِّن في الذّمى قبل إخراجه فهو حجّة، "بخلاف ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [سورة البقرة: الآية ٤٣] فإنه مفتقر" إلى البيان "قبل إخراج الخاصّ" من عموم اللفظ، ولذلك بيّنه النبي وقال: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي".

"وقيل: حجة في أقل الجمع" من اثنين أو ثلاثة على الخلاف، لا فيما زاد.

"وقال أبو ثور (٤): ليس بحجّة" مطلقًا (٥).

وهذا الخلاف في المخصّص بمعين كما قيد المصنّف.


(١) ينظر مصادر المسألة.
(٢) ينظر مصادر المسألة.
(٣) في أ: كالمشرك.
(٤) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، أبو ثور. الفقيه صاحب الإمام الشافعي. قال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وفضلًا، صنف الكتب وفرع على السنن، وذب عنها. قال ابن عبد البر: له مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي، وذكر مذهبه في ذلك وهو أكثر ميلًا إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها. مات بـ"بغداد" شيخًا، وذلك سنة ٢٤٠ هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ ٢/ ٨٧، وميزان الاعتدال ١/ ١٥، وتاريخ بغداد ٦/ ٦٥ والأعلام ١/ ٣٧.
(٥) ينظر مصادر المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>