لنَا: مَا سَبَقَ مِنِ اسْتِدْلَالِ الصَّحَابَةِ مَعَ التَّخْصِيصِ.
وَأَيْضًا: الْقَطْعُ بِأَنَّهُ إِذَا قَالَ: "أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ، وَلَا تُكْرِمْ فُلَانًا"، فَتَركَ - عُدَّ عَاصِيًا.
وَأَيْضًا: فَإِنَّ الأَصْلَ بَقَاؤُهُ.
وَاسْتُدِلَّ لَوْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً، لَكَانَتْ دَلَالَتُهُ مَوْقُوفَةً عَلَى دَلَالَتِهِ عَلَى الآخَرِ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ؛ لأَنَّهُ إِنْ عُكِسَ - دَوْرٌ، وَإِلَّا فتَحَكُّمٌ.
وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الدَّوْرَ إِنَّمَا يَلْزَمُ بِتَوَقُّفِ التَّقَدُّمِ، وَأَمَّا بِتَوَقُّفِ الْمَعِيَّةِ، فَلَا.
والثاني: يكفي ظنّ الطَّهارة بلا علامة.
والثالث: يستعمل أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن.
ولو حلف لا يأكل هذه الثمرة، فاختلطت بثمر كثير، فأكله إلا ثمرة لم يحنث.
وإذا وطئ رجلان امرأة فأتت بولد، وأرضعت طفلًا بلبنه، ولم يثبت نَسَبُه، وأراد أن يتزوج بنت أحدهما، لم [يحلّ] (١) على الأصح.
وقيل: يحل أن يتزوج بنت من شاء منهما؛ لأن الأصل في كلّ واحدة الحلّ، فإذا حرمت الأخرى.
وقيل: تحلّ كل واحدة على الانفراد، ولا يجمع.
وقيل: يجوز الجمع.
قال المَاوَرْدِيّ. وهو الظاهر من كلام الشَّافعي.
قلت: وتجويز الجمع يشبه ما قال ابن برهان.
ولو وَكّل رجلين، ثم عزل أحدهما لا بعينه لم ينفذ تصرف واحد منهما على الأصح.
وقيل: ينفذ؛ لأن الأصل بقاء تصرفه.
الشرح: "لنا": على كونه حجّة إذا خصّ بمعين "ما سبق" في المسألة الثانية من باب
(١) في ب، ج: تحل.