الْمُخَصِّصُ: آيَةُ الْقَذْفِ؛ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْجَلْدِ اتِّفَاقًا.
قُلْنَا: لِدَلِيلٍ، وَهُوَ حَقُّ الآدَمِيِّ؛ وَلذلِكَ عَادَ إِلَى غَيْرِهِ.
قَالُوا: "عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا اثْنَيْنِ"- لِلأَخِيرِ.
قُلْنَا: أَيْنَ الْعَطْفُ؟!
وَأَيْضًا: مُفْرَدَاتٌ.
وَأَيْضًا: لِلتَّعَذُّرِ؛ فكَانَ الأقْرَبُ أَوْلَى؛ وَلَوْ تَعَذَّرَ، تَعَيَّنَ الأوَّلُ؛ مِثْلُ: "عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا اثْنَيْنِ إِلَّا اثْنَيْنِ".
الشرح: وقال: "المخصّص" للاستثناء بالجملة الأخيرة: "آية القذف" دالَّة على المطلوب؛ فإن الاستثناء فيها "لم يرجع إلى الجَلْد اتفاقًا" أي بين الإمامين أبي حنيفة، والشافعي في الجديد، وإلَّا فللشافعي قول قديم مخالف، وعليه بعض أصحابنا، وهو مذهب الشعبي.
"قلنا" أولًا: معارض بآية قُطَّاع الطريق.
وثانيًا: لا يلزم من ظهوره لجميع العود إليه دائمًا، بل قد يصرف عنه "لدليل، وهو" هنا "حقّ الآدمي"؛ إذ الجلد حقّه، وحقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة، "ولذلك عاد إلى غيره" لما لم يَقُمِ المانع به، وهو قبول الشهادة عند علمائنا، فعلم أنه لو لم يصدّنا الدليل عن الأولى لا نسحبنا على التعميم.
"قالوا" ثانيًا: لو قال: له "عليّ عشرة إلا أربعة إلا اثنين" عاد قوله: إلَّا اثنين، "للأخير" وهو الأربعة، فيفيد استثناء الاثنين من الأربعة حتى يلزم ثمانية.
"قلنا": الكلام حيث العطف و"أين العطف؟! ".
وأيضًا: فإن المستثنى منه هنا "مفردات"، والنزاع في الجمل، وفي هذا نظر؛
فإن العودَ إلى الكلِّ في المفردات أولى من الجمل.
"وأيضًا" فإنما عاد الاستثناء هنا إلى الأخيرة "للتعذُّر" تعذّر عوده إلى الجميع؛ إذ لو عاد إلى العشرة والأربعة لزم التناقض، ولو عاد إلى العشرة وحدها لعاد إلى الأبعد مع صحة العود إلى الأقرب، "وكان الأقرب أولى" بالعود إليه، "ولو تعذّر" العود إلى الأقرب "تعيّن" عَوْدُهُ "للأول" وحده "مثل: عشرة إلاّ اثنين إلَّا اثنين" فإنه يعود إلى الأول"