للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الْقَاضِي وَالأَكْثَرُ: الدَّلِيلُ.

وَقَالَ الْبَصْرِيُّ: الْعِلْمُ عَنِ الدَّلِيلِ.

وَالْمُبَيَّنُ: نَقِيضُ الْمُجْمَلِ، وَيَكُونُ فِي مُفْرَدٍ، وَفِي مُرَكَّبٍ، وَفِي فِعْلٍ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ إِجْمَالٌ.

وهذا ذكره القاضى عبد الوهّاب، المالكي، فقد لا يسمى القاضي أبو بكر عدم العلم إشكالًا.

ويصح إيراده على الصَّيرفي، إلّا أن يمنع الصَّيرفي تسمية ما ورد ابتداء بـ"البيان"، ويزعم أن البيان مقصور على كلام قصد به إيضاح مشكل تقدمه كما عرفت.

وأما التجوز فإمام الحرمين أورده، وهو [أولًا] (١) لا يختص بالحَيّز، بل يرد على لفظ الحيز والتجلّي كما ذكر إمام الحرمين حيث قال: وهذه العبارة وإن كانت محومة على المقصود فليست مرضية؛ فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة، كالحيز والتجلّي. انتهى.

ولقائل أن يقول: فلم قلتم: إنَّ المجاز الظَّاهر لا يدخل التعارف، [ولو استتب] (٢) بكم هذا لفسدت أكثر تعاريفكم؟.

وأما تكرير الوضوح فإن ثبت، فليس قيدًا بل زيادة في إيضاح المراد بـ"التَّجلِّي"، وذلك لم يورده إمام الحرمين.

الشرح: "وقال القاضي"، وإمام الحرمين والغزالي "والأكثر"، ومنهم الآمدي: البيان "الدليل". ["وقال البصري: العلم" الحاصل "عن الدليل"] (٣).

والمختار: حدّ الصيرفي، وإياه اختار القاضي أبو الطيب وغيره من أئمتنا.

واعترضه ابن السَّمْعَاني: بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء من حَيّز الإشكال إلى حيز التجلّي.

وللصيرفي منع ذلك.


(١) سقط في ج.
(٢) في أ: ولو اشتب.
(٣) سقط في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>