للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجُمْهُورُ: الْفِعْلُ يَكُونُ بَيَانًا.

لَنَا: أنَّهُ بَيَّنَ الصَّلَاةَ وَالْحَجَّ بِالْفِعْلِ؛ وَقَوْلُهُ: "خُذُوا عَنِّي [مَنَاسِكَكُمْ] "، وَ"صَلُّوا كَمَا" - يَدُلُّ عَلَيْهِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الْمُشَاهَدَةَ أَدَلُّ؛ وإِذْ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ.

ولو عرّف الشافعي البَيَان، أو غيره من الحقائق بتعريف لكان جامعًا مانعًا، [يتعذر] (١) على من بعده أن يأتي بمثله.

"والمبين: نقيض المجمل" أي: متّضح الدلالة.

"ويكون في مفرد، وفي مركب، وفي فعل".

وقد يكون البيان بعد سبق الإجمال، وهو واضح.

وقد يكون "وإن لم يسبق إجمال" كما ذكرناه فيما يرد ابتداء واضحًا.

وقد كُنَّا غافلين عنه وجاهلين به.

وقرَّرَ بعض الشَّارحين على أنه قد يكون البَيَان بالفعل بعد سبق الإجمال، وقد لا يكون.

والصَّوَاب ما ذكرناه من أن البيان من حيث هو فعلًا كان أو قولًا قد يكون بعد سبق الإجمال، وقد لا يكون.

الشرح: قال "الجمهور: الفعل" قد "يكون بيانًا" (٢).


(١) في أ، ت: يعذر.
(٢) لا خلاف أن البيان يجوز بالقول، واختلفوا في وقوعه بالفعل. والجمهور أنه يقع بيانًا؛ خلافًا لأبي إسحاق المَرْوزي منا، والكَرْخي من الحنفية. حكاه الشيخ أبو إسحاق في "التبصرة" وكلام الغزالي يوهمه؛ فإنه قال: وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه؛ لأنه أراد به بيان الشرع؛ لأن الفعل لا صيغة له، لكن أَوَّله الهندي وقال: قول الغزالي وغيره: إن البيان مخصوص بالدليل القولي، فالمراد منه التسمية اصطلاحًا، كما في العموم؛ بناء على الغالب من كون البيان قولًا، لا في حقيقة ما يقع به البيان، ولا في جوازه.
وشرط المازري الإشعار به من مقال أو قرينة حال، وإلا لم يحصل للمكلف البيان. قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>