ومِنْهَا: حَمْلُهُمْ لِذِي الْقُرْبَى" [سورة الأنفال: الآية ٤١] عَلَى الْفُقَرَاء مِنْهُمُ؛ لأَنَّ المَقْصُودَ سَدُّ الْخلَّةِ، وَلَا خَلَّةَ مَعَ الْغِنَى فَعَطَّلُوا لَفْطَ الْعُمُومِ مَعَ ظُهُورِ أَنَّ الْقَرَابَةَ سَبَبُ الاِسْتِحْقَاقِ مَعَ الْغِنَى.
وَعَدَّ بَعْضُهُمْ حَمْلَ مَالِكٍ ﵀: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ … ﴾ إِلَى آخِرِهَا؛ عَلَى بَيَانِ الْمَصْرِفِ مِنْ ذَلِكِ، وَلَيْسَ مِنْهُ؛ لأِنَّ سِيَاقَ الآيَةِ قَبْلهَا مِنَ الرَّدِّ عَلَى لَمْزِهِمْ فِي الْمُعْطِينَ، وَرِضَاهُمْ فِي إعْطَائِهِمْ، وَسَخَطِهِمْ فِي مَنْعِهِمْ - يَدُلُّ عَلَيْهِ.
الأول: من أضرب عن النية بالكلية.
والثاني: من قدم النية على الليل، فنوى قبل غيبوبة الشمس.
الثالث: من أخرها عن الليل، فأوقعها في النَّهَار، وظاهر العموم يقتضي بطلان صوم الجميع.
فقال الطحاوي: يستقر العموم في قسمين: من لم يبيت أصلًا، ومن قدم النيَّة على الليل، ويخرج منه من أخر النية عن الليل، وأوقعها في نهار الصوم بناء على القياس على التَّطوع المنصوص عليه.
وقد رد إمام الحرمين هذا التأويلَ، وتأويل نفي الكمال أيضًا بما لا مزيد على حسنه.
الشرح: "ومنها: حملهم" قوله تعالى: " ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ " في قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [سورة الأنفال: الآية ٤١] "على الققراء منهم" دون الأغنياء.
قالوا: "لأن المقصود" من دفع الخمس إليهم "سد الخَلّة، ولا خَلّة مع الغنى".
"فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القَرَابَة سبب الاستحقاق مع الغنى"؛ فإنها مناسبة قارنها الفقر أم لا، فالحاصل أنه - تعالى - علَّق الاستحقاق بالقَرَابَةِ، ولم يتعرض لذكر الحاجة، وهي مناسبة مع ذلك.
فاعتبروا الحاجة، ولم يشترطوا القرابة.
وقال الغزالي: إن جعلوا الأمر دائرًا مع الحاجة وجودًا وعدمًا حتى يعطى كل