أو نسلّم ظهور ما قالوه، فتخرج المسألة عن تعطيل النصوص، ويكون من التأويلات المقبولة التي يحتاج من صار إليها إلى دليل يعضّده.
قلت: وهو يدور على منع [القضية](١).
ويقول: إنما خالفنا الظَّاهر لدليل.
فإن قيل: ما هو؟
قال: هذا عندنا راجع إلى ما سبق من قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [سورة التوبة: الآية ٥٨].
إلى قوله: ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [سورة التوبة: الآية ٥٩]، فإنه - تعالى - ذمّهم على تعرضهم لها مع خلوهم عن شرط استحقاقها، ثم بَيّن تعالى من يستحق الصرف، وهو أهل له فقال: إِنِّمَا الصدقات … " الآية.
وإلى هذا أشار تلميذه صاحب الكتاب بقوله: "وليس منه" أي: من التأويلات البعيدة؛ "لأن سياق الآية قبلها من الرد على لَمْزِهم في المُعْطين، ورضاهم في إعطائهم، وسخطهم في منعهم يدل عليه" أي: على أن الغرض بيان المصرف.
ثم قال ابن الأنباري: وإذا تقرر هذا، فإن قيل لنا: إذا كان احتمالًا مساويًا على وجه أي: وهو جعله مشتركًا بين الجهتين مفتقرًا إلى البيان.
أو بعيدًا على وجه، وهو جعله ظاهرًا فيما ذكره الشافعي، فما الذي دلّكم على تعينه؟ ولم لم تقضوا بوجوب التعميم في الأصناف، أو التوقّف على ما يقتضيه كل واحد من الطريقين؟
قلنا: دلّنا على ذلك أمر كلي، وهو علمنا بأن الشَّارع قصد بأخذ هذه الأموال سَدَّ خَلّة ذوي الحاجات، وإذا كان كذلك، فلو تحتمت القسمة بين الأصناف على التساوي أفضى الأمر إلى تَبَعُّد في الصرف، فيخرج الأمر عن تعطيل النصوص، ويقع في قسم التأويل المقبول، أو التفسير المرضى.
قلت: أما منعه أن "اللام" للملك، فهذا راجع إلى نقل أهل اللغة، ثم نقول: هب أنها