(١) والمراد أن المفهوم هو معنى دل عليه اللفظ خال كون ذلك المعنى غير ثابت في محل النطق، أي: اللفظ المنطوق به، بل في محل السكوت، أي: اللفظ المسكوت عنه، أعني الذي لم يذكر في الكلام؛ بأن يكون لازمًا لمعنى المنطوق به، سواء كان موافقًا للمذكور أو مخالفًا له، وسواء كان ثبوتيًّا أو سلبيًّا، كما في قوله ﷿: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ على تحريم الضرب، فإن هذا التحريم معنى دل عليه اللفظ حال كونه غير ثابت في محل النطق، وهو ﴿لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، بل في محلّ السكوت، وهو لا تضربهما، وكدلالة قوله ﷺ: "في الغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ" على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة؛ فإنه معنى دل عليه اللفظ المذكور حال كونه غير ثابت في محل النطق، بل في المسكوت عنه، وهو لا زكاة في المعلوفة، فقوله: "ما دلَّ عليه اللفظ". يقال فيه ما قيل في تعريف المنطوق لاتحاد اللفظ فيهما، فلا داعي للإعادة، وقوله: "لا في محل النطق" متعلق بمحذوف حال من الضمبر في عليه، أي: معنى دل عليه اللفظ حال كون ذلك المعنى غير ثابت في محل النطق، وهو قيد للتمييز بين المنطوق والمفهوم. ينظر: نهاية السول ٢/ ١٩٨، وشرح الكوكب ٣/ ٤٧٣، والإحكام للآمدي ٣/ ٦٢، وشرح العضد ٢/ ٢/ ١٧١، وجمع الجوامع ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦، وإرشاد الفحول ١٧٨، وتيسير التحرير ١/ ٩١، وفواتح الرحموت ١/ ٤١٣، والمدخل ٢٧١، والآيات البينات ٢/ ٢، ونشر البنود ١/ ٨٩. (٢) وخلاصة القول: أن الصريح هو دلالة اللفظ على ما وضع له مطابقةً، أو تضمنًا، حقيقة كان =