للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال صاحب الكتاب: "وأيضًا فأصل" القياس لا يكون مندرجًا في الفرع، وأصل "هذا قد يندرج في الفرع مثل: لا تُعْطه ذرة" "فإنها داخلة في الذّرتين"؛ فدل أنه غير قياس.

ونحن نقول: الذّرة من حيث هي غيرها من حيث إنها بعض الذرتين، وإنما تندرج في الفرع بالاعتبار الثاني، وهي به ليست أصل القياس، وإنما تكون أصلًا للقياس بالاعتبار الأول، فافهم ذلك.

وهي من حيث الاندراج مفهوم موافقة بالحيثية الأخرى قياس جليّ لأولوية المعنى فيه.

وستزداد انشراحًا بهذا إذا وصلت إلى ما بحثناه فيه في "باب القياس".

ومن أجل أنه ذو جهتين (١) أجمع على القول به مُنكرو القياس ومُثْبتوه.

وقد قال ابن سريج (٢) لأبي بكر بن داود: ما تقول فيمن يعمل مثقال ذرّتين؟

فقال: الذَّرتان ذرة وذرة.

فقال: ابن سريج: فلو عمل مثقال ذرّة ونصف؟

قال إمام الحرمين: فتبلّد وظهر خِزْيه.

قلت: لأن قضية إنكاره القياس ألّا يحرم إلا ذرة ذرة، وما زاد على الذرة إن لم ينته إلى ذرة كاملة حتى يصير من أفراد عموم الذرة، لا دليل على تحريمه إلا المعنى، وهو لا يقول به.

والذَّاهبون إلى أن فحوى الخطاب قياس "قالوا: لولا المعنى" في الفرع بحكم المشترك المناسب، "لما حكم" في المسكوت، والتعلق بالمعنى أنه القياس.

"وأجيب" بـ "بأنه شرط لغة"، لا أنه يثبت به الحكم حتى يكون قياسًا، "ومن ثَمّ قال به النَّافي للقياس"، ولو كان قياسًا لم يقل به، وإن كان جليًّا؛ لأن بعضهم كابن حزم أَنكر خَفِيّ القياس وجَلِته.


(١) في ت: وجهين.
(٢) في ج: شريح.

<<  <  ج: ص:  >  >>