للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: "إِذَا اخْتَلَفَ المُتبَايِعَانِ تَحَالَفَا" (١)؛ وإنما جعل السائمة بيانًا لا تعليمًا؛ لأن الزكاة سبق وجوبها، بخلاف التحالف فإنه لم يسبق حكمه على قوله : "إِذَا اخْتَلَفَ المُتبَايِعَانِ … "، فالبيان ما تقدمه الحكم مجملًا، والتعليم ما يرد واضحًا لم يتقدمه شيء.

قال: "أو كان ما عدا الصفة داخلًا تحتها كالحكم بالشَّاهدين" دلّ على نفي الحكم عما عداه، "وإلّا فلا".

واختلف النَّقَلَةُ عن داود فقيل: يقول بمفهوم المُوَافقة والمخالفة جميعًا.

وقيل: بمفهوم الموافقة فقط (٢).


= وأما في استدلاله؛ فلأنه يقتضي النفي مطلقًا، مع أنه يقول بالتفصيل. ينظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٥١.
(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٠)، والبيهقي (٥/ ٣٣٣). من حديث ابن مسعود، وللحديث طريق آخر عن ابن مسعود:
أخرجه أحمد (١/ ٤٦٦)، والطيالسي (٣٩٩)، والدارقطني (٣/ ٢٠)، والبيهقي (٥/ ٣٣٣)، والترمذي (١/ ٢٤٠) معلقًا من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود بلفظ: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان". وقال الترمذي: هو مرسل، وقال البيهقي: وهو منقطع.
وقد جاء موصولًا من رواية القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده.
أخرجه أبو داود (٣٥١٢)، والدارمي (٢/ ٢٥٠)، وابن ماجة (٢١٨٦)، والدارقطني (٣/ ٢٠).
(٢) لقد اتفق الأصوليون على صحة الاحتجاج بما يسمى بمفهوم الموافقة في إثبات الأحكام الشرعية ونفيها، ووجوب العمل به، كالمنطوق، ولم يخالف في ذلك أحد إلا الظاهرية.
حيث قالوا بعدم حجيته، وفي هذا يقول القاضي أبو يكر البَاقِلَّانِيُّ: القول بمفهوم الموافقة مجمع عليه من حيث الجملة.
وقال ابن رشد: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة؛ لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعًا من أنواع الخطاب.
وقال الزركشي: وقد خالف فيه ابن حزم.
قال ابن تيمية: وهو مكابرة.
وفي الحق أن ابن حزم هو الذي حمل لواء القول بإنكار حجيته، ونسب ذلك إلى الظاهرية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>