لاستقرار الأحكام، فكان لا قطع في زمانه، وبهذا يصح نقل الإمام الإجماع، وحكاية من حكى الخلاف، فإن من قال بالنَّسْخِ في زمان الرسول ﷺ يمنع القطع.
الشرح: والمجّوزون "قالوا: وقع فإن أهل "قباء" سمعوا مناديه ﷺ، وهو آحاد: "أَلا إِنَّ القِبْلَةَ قد حُوِّلَتْ" فاستداروا، ولم ينكر عليهم".
عن ابن عمر ﵄ قال: بينما الناس بـ "قباء" في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القِبْلَة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى "الشام" فاستداروا إلى "الكعبة" رواه البخاري ومسلم.
"أجيب: علموا" ذلك "بالقرائن نما ذكرناه" فيما مضى من أن خبر الواحد إذا انضمت إليه القرائن أفاد العلم.
"قالوا: كان ﷺ يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة" من غير فرق بينهما، والمبعوث إليهم متعبّدون بتلك الأحكام، وربّما كان في الأحكام ما ينسخ متواترًا؛ لأنهم لم ينقلوا الفرق، وهو دليلُ جواز نسخ المتواتر بالآحاد.
"أجيب": بتسليم الإرسال والقول "إلّا أن يكون الخبر مما ذكرناه" وهو كونه ناسخًا للمتواتر، "فيعلم بالقرائن؛ لما ذكرناه" من أن المظنون لا يقابل القاطع، فلم يقبل الواحد بمجرّده من نسخ المتواتر.
الشرح:"قالوا" ثالثًا: قوله تعالى: " ﴿قُلْ لَا أَجِدُ" فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ … ﴾ [سورة الأنعام: الآية ١٤٥]"نسخ بنهيه"ﷺ الثابت في الكتب السّتة من حديث أبي ثعلبة "عن أكل كلّ ذي ناب من السِّبَاع، وهو خبر واحد، فإذا نسخ به القرآن، "فالخبر" المتواتر"أجدر".
"وأجيب: إما بمنعه" أي بمنع النَّسْخ في الآية، "وإما بأن المعنى لا أَجِدُ الآنَ"،