والمراد بإدراك الثبوت الذي فسرنا به الإثبات: "حكم الذهن بأمر على أمر" سواء أكان جازمًا أم راجحًا، فيشمل "القياس القطعي" كما إذا قطع القائس بعلية العلة في الأصل وبوجودها في الفرع عن دليل كقياس الضرب على التأفيف في الحرمة بجامع الإيذاء في كل، فإنه قياس قطعي؛ للقطع فيه بعلية العلة وبوجودها في الفرع. "والقياس الظني" بأن ظن القائس علية العلة في الأصل أو ظن وجودها في الفرع لدليل ظني، كقياس التفاح على البر في الربوية بجامع الطعم في كل، فإنه قياس ظني؛ لأن علية الطعم مظنونة فقط؛ لاحتمال علية الاقتيات والادخار كما قال بها بعض الأئمة. هذا حاصل ما قاله الأسنوي وغيره في بيان معنى الإثبات: "وأنت خبير" بأن الإثبات بهذا المعنى لا يشمل القياس الفاسد الذي علم فساده كالمسوق للإلزام؛ لأن سائقه لا يدرك ثبوت الحكم أصلًا، وإنما يفرضه فرضًا. فالذي يظهر لي أنه إن أريد شمول التعريف القياس الصحيح والفاسد، فلا بد أن يفسر الإثبات "بملاحظة الثبوت" سواء أكانت هذه الملاحظة على سبيل الإدراك أم على سبيل الفرض.