الاجتماع "لامتنع اجتماع الأدلّة" على مدلول واحد؛ لأن العلل الشرعية أدلّة، وقد كرر هذا غير مرة، وعرفت ما فيه.
الشرح: واحتج "القائل بالجزء"، أي: بأنّ كلّ واحد منها جزء علّة حالة الاجتماع، بوجهين أحدهما:(لو كانت كُلٌّ مستقلة، لاجتمع المثلان) قال المصنّف: (وقد تقدم) في الدَّليل الثَّاني للمانعين من التَّعْليل بعلّتين، وهو صحيح، ولكن بشرط أنْ يضمّ إِليه: أنه لو كان أحدهما علّة، لزم التحكُّم، وفيه ما عرفت هنا.
والثاني: ما أشار إِليه بقوله: "وأيضًا: لزم التحكُّم؛ لأنه إِن ثبت بالجميع، فهو المدعى"؛ إِذ تكون العلّة الجميع، وكلّ واحد جزء، "وإِلا لزم التحكّم"؛ لأنّ ثبوته - حينئذٍ - بواحد، وليس واحد أرجح من واحد.
"وأجيب: ثبت بالجميع" [معنى](١) كلّ واحد "كالأدلّة العقليّة والسمعية"، فإِنَّ المدلول يثبت بكلّ منها، فلا يلزم التحكُّم، وهو ضعيف؛ لأنَّ في ثبوته بكلّ واحد منها اجتماع المثلين - كما سبق - والمقيس عليه - وهو الأدلّة العقليّة والسمعية - هو المقيس بعينه، فإِنه متى اجتمع دليلان عقليّان، أو سمعيان على مدلول واحدٍ، وكان الخلاف قائمًا في أنهما معرفان أو معرف واحد، أو المعوف أحدهما لا بعينه.
الشرح: واحتجّ "القائل": بأن العلّة أحدهما "لا بعينها"، فقال: "لو لم يكن كذلك لزم التحكّم أو الجزئية"، أي: كون كلّ واحدة جزءًا للعلة، "فيتعين" أن تكون العلّة واحدة، ولم يتعرّض في الكتاب لجوابه بناء على أنه يعلم مما سبق.
وقد تناهى القول فيما أورده صاحب الكتاب في التَّعليل بعلّتين، وحَانَ أن نَبُوحَ