للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأول: أن يحكم عقيب علمه بصفة المحكوم عليه، وقد أنهى إِليه المحكوم عليه حاله "مثل": قول الأعرابي: ""وَاقَعْتُ أَهْلِي في نهار رَمَضَان، فقال: "أَعْتِقْ رَقَبَةً" (١) " والحديث في الكتب السّتة، لكن بغير هذه الصيغة، أما بهذه الصيغة، ففي سنن ابن ماجه فقط، "كأنَّه قيل: إِذا واقعت فَكفِّر"، أو أعتق رَقَبَةً؛ لكونك واقعت.

فإن قلت: يحتمل أن يكون ابتداء كلام، أو جواب سؤال، أو زجرًا للسَّائل عن الكلام، كقول السَّيد لعبده - إِذا سأله عن شيء -: اشتغل بشأنك.


= وقد قسم علماء الأصول الإيماء إلى خمسة أنواع، وبعضهم وصل به إلى الستة، وبعضهم فرع على كل فرع تفريعات كثيرة. ينظر: لسان العرب ٦/ ٤٩٢٦، ٤٣٣٢، والصحاح ١/ ٨٢ وينظر: البحر المحيط للزركشي ٥/ ١٩٧، وسلاسل الذهب للزركشي ٣٧١، ونهاية السول للأسنوي ٤/ ٦٣، وزوائد الأصول له ٣٨٤، ومنهاج العقول للبدخشي ٣/ ٦١، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١١٩، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ١٨٨، والمنخول للغزالي ٣٤٣، والمستصفى له ٢/ ٢٨٨، وحاشية البناني ٢/ ٢٦٦، والإبهاج لابن السبكي ٣/ ٤٤، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٤/ ٨٠، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٣٠٩، وحاشية التفازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٢٣٤، والكوكب المنير للفتوحي ٥٧٦.
(١) متفق عليه، من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ١٦٣ كتاب الصوم (٣٠) باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر (٣٠) الحديث (١٩٣٦) وفي ١٠/ ٥٠٣ كتاب الأدب (٧٨)، باب التبسم والضحك (٦٨)، الحديث (٦٠٨٧) وفي ١١/ ٥٩٥ - ٥٩٦، كتاب كفارات الأيمان (٨٤) باب قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [سورة التحريم: آية (٢)]، الحديث (٦٧٠٩)، وباب من أعان المعسر في الكفارة (٣)، الحديث (٦٧١٠)، وباب يعطي في الكفارة عشرة مساكين (٤)، الحديث (٦٧١١)، ومسلم في الصحيح ٧٨١ - ٧٨٢ كتاب الصيام (١٣) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (١٤)، الحديث (٨١/ ١١١١) وأخرجه أبو داود ٢/ ٣١٣ في كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث (٢٣٩٠، ٢٣٩١، ٢٣٩٢، ٢٣٩٣) والترمذي ٣/ ١٠٢ في أبواب الصوم: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، حديث (٧٢٤) وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي في الكبرى ٢/ ١١، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة فيه، وابن ماجة ١/ ٥٣٤ في كتاب الصوم، باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا في رمضان حديث (١٦٧١)، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٤١، ٥١٦، والدارمي ٢/ ١١ في كتاب الصوم، باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>