(٢) فقد ألحق النبيّ ﷺ حج البنت عن أبيها العاجز بقضائه دين الآدمي عنه في الإجزاء أو الوجوب، بجامع أن كلًا منهما تفريغ البنت ذمة أبيها العاجز عن الدين، وهذا قياس أولوي أيضًا، وإن لم يصرح في الحديث بما يقتضي الأولوية. (٣) فقد ألحق النبيّ ﷺ قضاء البنت دين الله عن أمها المتوفاة بقضائها دين الآدمي عنها في القبول أو الوجوب بجامع أن كلًّا منهما تفريغ ذمة الأم المتوفاة عن الدين، وهو قياس أولوي، لأن الله أحق بالوفاء من الآدمي، فتفريغ الذمة عن دينه أحق بالقبول أو الوجوب من تفريغها عن دين الآدمي. (٤) أخرجه الدارقطني ٤/ ١٥٧، وله ألفاظ. ينظر: تلخيص الحبير ٤/ ٣٩، ٢٠٨، ونصب الراية ٤/ ٩٥، ٩٦، ٣٩٠.